بعد إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم،القرار رقم 13 لعام 2018 م، بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض على المترشح أو استبعاده من الانتخابات الرئاسية، ووفقًا لقرارات الهيئة السابقة فى عام 2014، هناك أفعال لو فعلها الناخب يتم معامته كمجرم.
ونرصد أبرز الأفعال الواجب على الناخبين تجنبها وإلا وقع الناخب تحت طائلة القانون..
* طابعة بطاقة الانتخاب دون علم السلطات المختصة.
* إتلاف أو إخفاء أي بطاقة أو ورقة تتعلق بعملية الانتخاب.
* الاشتراك أكثر من مرة فى التصويت بالانتخابات.
* إبداء الرأي فى الانتخاب أثناء العملية الانتخابية.
* التعرض لرئيس اللجنة أو أحد أعضاء اللجنة الفرعية.
* استخدام وسائل لترويع المواطنين الناخبين أو أعصاء اللجنة.
* تعمد عرقلة سير العملية الانتخابية.
* هدم أو إتلاف المباني ووسائل النقل المستخدمة فى الانتخابات.
* إعطاء رشوة للناخبين.
* منع الناخبين من إبداء رأيهم سواء بالقوة والإكراه أو بالتهديد.
* إذاعة أي أخبار كاذبة من شأنها الإساءة لسبوك أحد المرشحين.
* خطف الصندوق المخصص لبطاقات الانتخاب.