أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال حول "ما هي الحالات المرضية التي يجوز شرعًا فصل أجهزة التنفس الصناعي عنها، وما هي شروط وضوابط ذلك؟"، قائلة إنه بناءً على قرار مجمع الفقه الإسلامي، المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بـ"عمان" عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من الحادي عشر إلى السادس عشر من أكتوبر 1986، فإنه تم وضع بنود حول فصل الأجهزة التنفسية عن المريض؛ بعد التداول في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع "أجهزة الإنعاش" واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
وأضافت في الفتوى أن الشخص يعتبر شرعًا قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
1 - إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.
2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًا، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل، وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلًا لا يزال يعمل آليًا بفعل الأجهزة المركبة "انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 3 مجلد 2 ص 807.
كما ردت لجنة الفتوى بمركز البحوث الإسلامية على السؤال الثاني: "في حالة جواز فصل أجهزة التنفس الصناعي عن تلك الحالات، فهل يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل المريض من عدمه؟"، قائلة: " المعتبر في فصل الأجهزة هو حكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وعليه فلا يلزم أخذ موافقة كتابية من أهل الميت على ذلك".