محامى حقوقى عن صدور أحكام بالسجن ضد السيد البدوي: "لا يجوز ترشحه فى هذه الحالة"

علق المحامي الحقوقي طارق نجيدة، على مايتم تداوله من أخبار بشأن تورط السيد بدوي فى أحكام بالسجن صادرة ضده، قائلاً إن الدستور المصري، أعطى للمواطن حق وهو مباشرة الحقوق السياسية، وينص القانون رقم 45 لسنة 2014، في مادته الأولى على أن "على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر نبفسه الحقوق السياسية الآتية: (أولا- إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور. ثانيًا - انتخاب كل من: رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية) وكذلك الترشح.

وأضاف نجيده، أنه يجوز تقديم أى شخص الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، طالما لم تصدر ضده أحكام نهائية، وأن الجهة الوحيدة التي يجوز الطعن علية هو المرشح الأخر فى نفسم الانتخابات، وفقا لقانون الهئية.

وأوضح المحامى الحقوقى، أنه إذا كانت هناك أحكاما قضائية نهائية ضده، وفقا لمواد قانون تنظيم مباشرة الحياة السياسيةـ التى نصت على منع أى شخص صدر ضده أحكاما نهائية فى قضايا جنائية من مباشرة حقوقه السياسية والترشح فى الانتخابات فلا يحق له الترشح أو غيره.

وتداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أوراق منسوبة لإحدى المحاكم المصرية، بها حصر لعدد من القضايا المدان بها السيد البدوي رئيس حزب الوفد.

ووفقا لما جاء فى مضمون المستندات فإن إجمالى الأحكام الصادرة بحق السيد البدوي عليه تصل إلى 15 سنة سجن.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً