تعتبر نقل وتقديم الرسائل الصناعية تحت التخفظ، أحد الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة للمستوردين، وتتيح تلك الخدمة للعملاء التجاريين تقديم طلب طبقًا للمادة 86 من اللائحة 7702005 بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة علي شبكة الانترنت، لتوفير الوقت وتيسير دورة الإجراءات علي العملاء التجاريين.
وتهدف الخدمة لتوفير آلية عملية لطلب الحصول على طلب نقل وتخزين تحت التحفظ، ما يساهم في تقليل الوقت المستغرق في تنفيذ الخدمة.
وتتطلب الحصول على تلك الخدمة عدد من الشروط الواجب توافرها في العميل وفقا للرقابة على الصادرات والواردات:
1_ يجب أن يكون للعميل حساب للخدمات الإلكترونية علي البوابة الإلكترونية ومفعل.
2_ يجب أن يستكمل الإجراء خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية.
وتتطلب توفير عدد من المستندات المطلوبة:
1_ تقديم صورة من عقد ملكية أو استئجار المخزن المطلوب التخزين به، علي أن يقوم فرع الهيئة بفتح سجل يقيد فيه هذه العقود، ويعفي المقيدين في هذا السجل من تقديم صور العقود.
2_ ألا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أي رسالة أخري لها سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ، وذلك خلال 12 شهرا السابقة الوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ أو تم إحالتها إلى القضاء ومازالت القضية منظورة.
3_ أن يتم النقل والتخزين تحت التحفظ وإشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 48 ساعة طبقًا لنص المادة 85من القرار 770 لسنة 2005.
4_ ألا يكون بالمخزن المطلوب التخزين فيه رسائل في نفس نوعية الأصناف المطلوب تخزينها ويكتفي بأخذ تعهد علي المستورد بالنسبة للسلع الصناعية.
5_ أن يقدم المستورد تعهدا بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلها وتخزينها وحتى إصدار النتائج النهائية وأن المخزن المنقول إليه الرسالة كاف لاستيعاب الكمية المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين صدور القرار في شأنها.
6_ رخصة للمخزن معتمدة من الجهات المختصة إعتبارًا من 112018 بالإضافة الى شروط النقل والتخزين مادة (86) من اللائحة.
إجراءات تأدية الخدمة
7_ الحصول على المطابقة الظاهرية أولًا.
8_ تقديم المستندات المطلوبة مصحوبة مع الطلب.
9_ الموافقة على الطلب بعد التأكد من ان المستورد غير مدرج بكشوف الحظر.
نقل الرسالة الى المخزن المدون عنوانه لدى الفرع لحين البت معمليًا فى الرسالة وتكون تحت مسؤلية المستورد الجنائية.