وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على المادة 234 التى تنظم إعلان المتهم وتتضمن ضمانات أن يصل إلى المتهم العلم اليقينى بالإعلان.
وقد نصت على أن يسلم الإعلان للشخص أو فى موطنه، المثبت ببطاقة الرقم القومي، وإذا لم يجد المحضر، الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه، كان عليه أن يسلم ورقة إلى من قرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب، وإذا لم يكن المتهم له محل إقامة ثابت يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل إقامة ويعتبر مكان وقوع الجريمة آخر محل إقامة للمتهم.
وقال "أبو شقة" خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إنه ينبغى على العالم أجمع ضرورة إلغاء الأحكام الغيابية سواء فى الجنايات أو الجنح، مع وضع العديد من الضمانات، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت سلبيات الأحكام الغيابية واستخدامها بشكل سيئ.
وأكد رئيس اللجنة، أن الأحكام الغيابية أحدثت حالة من تضارب الأحكام، لكل من هم فى مراكز قانونية واحدة، وهذا الأمر يعد "لا عدالة"، مؤكدا أن ذلك يخالف المنطق خاصة أن المثل الشعبى يقول "المساواة فى الظلم عدل".
وأضاف رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه فى إطار الحكم الغيابى، نرى أحكام متضاربة، وأيضا استغلال سيئ من قبل المتهمين، حيث يتم تهريبهم حتى صدور أحكام بعينها ومن ثم العمل على إعادة الإجراءات من أجل أمد القضية والتى يترتب عليها سقوط الدعاوى المدنية، ومن ثم القيام بإصدار أحكام مختلفة لنفس ذات المتهمين فى القضية الواحدة، قائلا:"هنوفر على المحاكم نظر القضية أكثر من مرة".