اعلان

"دستورية البرلمان" توافق على المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، بشأن حبس المتهمين وحبسهم احتياطيا.

جاء ذلك في اجتماع اليوم الإثنين، حيث تنص المادة على أنه مع مراعاة حكم المادتين 129، و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره إذا تخلف عن الحضور، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 419 مكرر 10، بأنه لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان المحكوم عليه مفرجا عنه عند صدوره، أو إذا رأت المحكمة وقف التنفيذ، وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية، تندب له المحكمة محاميا للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف، فإذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة للمحكمة أن تأمر بالقبض عليه، وحبسه احتياطيا إلى حين الانتهاء من نظر الاستئناف مع مراعاة نص المادتين 129 و130 من هذا القانون.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً