اعلان

بعد أول طعن ضده.. في هذه الحالة يستبعد موسي من الانتخابات الرئاسية

قال المستشار محمد نور الدين، خبير الشؤون الدستورية، إن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة في حق الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك وفق نص المادة 210 من الدستور، والمادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشرط أن يقدم الطعن خلال 48 ساعة من صدور قرار الهيئة، ويتم الفصل في الطعون خلال 10 أيام.

وتقدم طارق العوضي المحامي، اليوم الأربعاء، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين.

وأضاف في دعواه التي حملت رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، أن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل عال من مصر، أو خارج مصر، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.

المستشار محمد نور الدين أوضح أنه لابد أن يمر الطعن بثلاثة مراحل أساسية:

المرحلة الأولى، تتأكد المحكمة من صفة الطاعن، فإن كان أحد المرحشين المنافسين " يقبل الطعن من حيث الشكل مباشرة " أما في حال كان الطاعن أحد الناخبين، فإن مسألة الطعن من أحد الأشخاص غير المرشحين مسألة محل خلاف أمام القضاء، بخصوص هل له مصلحة وصفة فى الطعن أم لا، فالأصل فإنه لا يقبل أي دعوة إلا إذا كان لصحابه مصلحة قائمة فيه، وذلك وفقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات، إلا أن قبول الصفة مصلحة يختلف أمام قضاء مجلس الدولة، حيث توسع مجلس الدولة فى مسألة الصفة والمصلحة فيما يخص الانتخابات، حيث اعتبر القانون أن الشعب هو السلطة الرابعة في الدولة وبالتالي لأي ناخب الحق في الطعن على مرشحى الرئاسة باعتباره مواطن وناخب وقد يتأثر بشخص الرئيس المنتخب.

وأوضح " نور الدين " أننا أمام أحد أمرين من حيث الشكل، إما أن يقبل بناء على قانون المرافعات أو يرفض بناء على تقدير المحكمة في مدى تحقق عنصري الصفة والمصلحة.

وفي حالة القبول بالشكل تستمر الدعوة أمام المحكمة لنظر المضمون، وقال المستشار نور الدين إن مسألة السوابق يسهل إثباتها بتقديم صحيفة الحالة الجنائية للمرشح مشتملة على وجود أحكام نهائية وذلك وفقا لنص المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية،" يمنع من الترشح كل من صدر بحقه أحكام جنائية نهايئة".

3-في حال قبول المضمون وإثبات صدور أحكام ضد المرشح، أكد خبير الشؤون الدستورية، أنه فى حال تأكد هذا الأمر تقضى المحكمة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية بإعلان اسم المرشح ضمن قوائم المرشحين، وحينها يكون هذا الحكم نهائيا وبات، وواجب التنفيذ وتكون الهيئة مجبرة على حذف اسمه من قوائم المرشحين، على أن تستكمل الانتخابات بمرشح واحد وفقا لنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً