حدد قانون العقوبات عقوبة المحرضين بعقوبة الفاعل الأصلي نفسه فمن حرض على قتل شخص فان المحرض يعاقب بنفس عقوبة القاتل.
فنص في المادة 40 منه على أنه يعد شريكا في الجريمة:
وأضاف المصدر، أن التحريض كجريمة قائمة بذاتها فرض قانون العقوبات عقوبة لها باعتبارها جريمة مستقلة، ولو لم يفض فعل التحريض إلى تحقق الجرائم المحرض بارتكابها، وهو ما يطلق عليه التحريض غير المتبوع باثر مثال ذلك الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل المواد من86 الي94 من قانون العقوبات كتأسيس جماعه علي خلاف احكام القانون يكون الغرض منها تعطيل احكام الدستور او الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعي او غيرها من الحريات او الحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون وقرر المشرع لذلك عقوبة السجن بحد اقصي15 سنه وكذا عاقب علي مجرد الانضمام الي عصابه حتي ولو لم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قياده ما بالسجن المؤبد او المشدد
كما نص المشرع على التحريض علي ارتكاب الجرائم العسكرية بكل انواعها ماده127 من قانون القضاء العسكري فقرة2 ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب علي تحريض الشارع المصري من اعمال عنف والتحريض عليه يمكن العقاب عليه باعتباره جريمة مستقله بذاتها بعقوبات مختلفة قد تصل الي السجن المؤبد حتي ولو لم تقع الجريمة المحرض عليها واذا وقعت الجريمة التي تم التحريض بشأنها تصل العقوبة الي الاعدام.