وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام عدد من مشروعات القوانين، والتي تشمل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، من خلال تشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه ومن بينها إيواء العناصر الإرهابية أو الوسائل التي تساعدهم على التخفى بعيدًا عن أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حدًا لظاهرة الإرهاب الخبيثة، وذلك من منطلق الحرص على تعديل التشريعات بما يتواكب مع التحديات الراهنة وعلى رأسها جهود مكافحة جرائم الإرهاب.
كما تشمل التعديلات القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، بالنص على وجوب قيام هذه المنشآت بالإخطار عن النزلاء، وتغليظ العقوبة على من يخالف هذه الأحكام.
وتشمل التعديلات أيضًا قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 من خلال الاشتراط لترخيص السيارة، تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وما يماثلها، وحظر نقل ملكية تلك المركبات إلا بناء على طلب مالكها أو وكيله، ومعاقبة كل من أجر مركبة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق بالبيانات المطلوبة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنيه. وتضاعف العقوبة لكل من أوقف جهاز التتبع المرخص به، أو عطل عمله بأية وسيلة، أو نقل إلى مركبة أخرى، فضلًا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.