تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المقدم من الحكومة، والذي من المقرر أن تناقشه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، عددًا من الحقوق يتمتع بها المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات.
وجاء من بين هذه الضوابط، أنه لا يجوز حبس أي إنسان احتياطيًا إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وبناء على أمر موقع عليه من السلطات المختصة، كما لا يجوز أن يبقى فيها بعد المدة المحددة بهذا اﻷمر.
كما شملت الضوابط أيضا أنه عند إيداع المتهم المكان المخصص للحبس أن تسلم إلى القائم على إدارة هذا المكان صورة من أمر الحبس وتوقيعه على أصل أمر الحبس بالاستلام، بالإضافة إلى اشتمال حقوق إبلاغ كل من يتم القبض عليه ويحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.