قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز إخراج الميت من مقبرته بعد دفنه إلا عندما تقتضي الحاجة أو الضرورة، مستشهدين بقول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": "وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب ويجوز بالأسباب الشرعية "، وذلك ردًا على سؤال: "توفيت أمي ودفنت بمقبرة من مقابر الصدقات وبعـد فترة احتـاج القـائمون علـى هـذه المقبـرة إخراج الرفات من المقبرة لتجديدها، فهـل يجوز شرعًا أن أنقل جثمان أمـي إلى مقبرة خـاصة ؟".
وأضافت لجنة الفتوى، ردًا على حكم إخراج رفات سيدة متوفية لتجديد المقبرة، من خلال الحساب الرسمي لـ"مجمع البحوث الإسلامية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الشريعة الإسلامية أثبتت أن للميت حرمة كحرمة الحي، مستشهدين بحديث النبي "ﷺ": "كسر عظم الميت ككسره حيًا"- سنن ابن ماجه.
وتابعت لجنة الفتوى: من القواعد المقررة شرعًا: أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، وربما يقولون يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء"، مشيرة إلى أن واقعة السؤال مثال لتطبيق هذه القاعدة حيث لا يسمح شرعًا بنبش القبر لإخراج الجثمان منه لأجل دفنه في مقبرة خاصة، لكن في حالة أخرج الجثمان لضرورة التجديد فلا بأس بالنقل، موضحة أن بناءً على ما سبق فإنه لا بأس بنقل الجثمان من المكان الذي به الآن (الحوش)، بعدما إخرج من المقبرة لمكان آخر.
وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن نقل جثمان الموتى له شروط، وهي:
1. ألا يمتهن جثمان الميت وأن يحظى الجثمان بالتكريم كما كان الجسد يحظى بالتكريم حال الحياة قال تعالى "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ"- الإسراء: 70- وهذا التكريم عام سواء في حال الحياة أو بعد الوفاة.
2. أن يأمن من يتولى النقل من اختلاط عظام المتوفاة بغيره فإن اختلطت العظام وعسر التمييز فلا يباح النقل.
3. ألا يترتب على النقل ضرر أكبر من بقائه بالمكان الذي هو فيه الآن.