متى يحق للخاطب استرداد الشبكة بعد "فسخ" الخطبة.. الأزهر يجيب

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه في حالة تقديم الشاب الشبكة للمخطوبة بناءً على أنها جزءً من المهر، وفسخت الخطبة دون عقد زواج سواء كان بسبب تراجع الخاطب أو المخطوبة أو كلامها معًا عن استمرار الارتباط، فأن الخاطب له الحق في استرداد الشبكة، وذلك ردًا على سؤال: "ما حكم استرداد الشبكة والهدايا التي يقدمها الخـاطب لـمخطوبتـه عنـد فسـخ الخطبة ؟".

وأضافت لجنة الفتوى، في ردها على سؤال استرداد الشبكة والهدايا للخاطب، على الصفحة الرسمية لـ"مجمع البحوث الإسلامية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الخاطب له الحق في استرداد الحلي فإن كان قائمًا يجب رده إليه بعينه، وإن كان هالكًا أو مستهلكًا يجب رد مثله أو قيمته؛ لأنه دفع على أنه مما يجب بالزواج، وما دام الزواج لم يوجد فلا تستحق المخطوبة شيئًا من هذا الواجب، وهو حق خالص للخاطب يجب رده إليه.

وتابعت لجنة الفتوى: " أما إذا كان ما قدم من شبكة على سبيل الهدية فإن للمالكية قولًا بالتفصيل بين ما إذا كان الفسخ من جهة الخاطب فليس له الرجوع فيما أهداه، وإن كان الفسخ من جهة المخطوبة فله استرداد ما أهداه لها، وهذا القول استحسنه عدد كبير من العلماء المعاصرين؛ لأنه يحقق العدل بين الخاطبين".

وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن القانون المصري أخذ بالقول الراجح في فقه الحنفية فيما لا نص فيه، وعندهم أن ما قدمه الخاطب من الهدايا فهو هبة، وحكم الهبة أن الواهب له حق الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع.

وأكدت لجنة الفتوى، أنه بناءً على ما سبق، فإذا كان ما أهداه الخاطب لمخطوبته قائمًا في يدها لم يطرأ عليه ما يمنع الرجوع فيه، كخاتم أو ساعة أو عقد فللخاطب الحق في استرداده، وأما إذا كان ما أهداه الخاطب لمخطوبته ليس قائمًا عندها على حاله بأن هلك أو استهلك أو تغيّر بالزيادة أو باعته، كأن كان خاتمًا فضاع أو قماشًا فخيط ثوبًا، ففي كل هذا ليس للخاطب الحق في استرداد ما أهداه ولا استرداد بدل عنه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً