اعلان

رد صادم من الفتوى على سائل شبه زوجته بشقيقته

أكدت لجنة الإفتاء التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن من قال لزوجته "أنتِ عليَّ كظهر أختي"، يعتبر ظهارًا على الراجح المفتى به؛ فالظهار عند الفقهاء معناه: تشبيه الرجل زوجته، أو جزءً شائعًا منها، أو جزءً يعبر به عنها بامرأة محرمة عليه تحريمًا مؤبدًا، أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه، كالظهر والبطن والفخذ، وهو محرّم شرعًا ومنكر من القول وزور.

واستشهدت لجنة الإفتاء في تلك المسألة، بقول الله تعالى في سورة "المجادلة": "الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ" وذلك ردًا على سؤال: "ما حكم من قال لزوجته: أنتِ عليَّ كظهر أختي ثم أطعم ستين مسكينًا؛ لأنه كان داخل عيد واستحالة التتابع؟".

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية لـ"مجمع البحوث الإسلامية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الزوج يجب أن يتوب إلى الله، ويستغفره من هذا القول وارتكابه هذا المنكر، ولا يحل للزوج أن يقرب زوجته حتى يأتي بالكفارة التي أمره الله بها، ولا يحل للزوجة كذلك أن تمكنه من نفسها حتى يفعل ما أمره الله من الكفارة.

وأوضحت لجنة الفتوى أن الكفارة في الظهار على الترتيب: فكان على السائل أن يبدأ بالصوم شهرين متتابعين دون أن يمسَّ امرأته أولا، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا، مستشهدين بقول الله في سورة "المجادلة": "وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ".

كما استشهدت لجنة الفتوى، بقول "القرطبي": "ذكر الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة، لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينًا، موضحين أن "الشوكاني" نقل إجماع أهل العلم على أن كفارة الظهار واجبة على الترتيب.

وأوضحت لجنة الفتوى، أنه في حالة دخول العيد على السائل فليس مسوغًا للانتقال من الصوم إلى الإطعام؛ لأن الفقهاء نصوا على أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق، فإن التتابع لا ينقطع بهذا، ويبني على ما مضى من صيام، وبناءً على ذلك، فإن كان السائل قد عجز عن الصوم فأطعم ستين مسكينًا فقد برأت ذمته وصح الإطعام عن الكفارة، أما إذا كان قادرًا على الصوم وأطعم فلا يجزئ الإطعام عن الصوم، بل لا زالت ذمته مشغولة بالكفارة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رفع سعر الخبز.. أول تعليق من «شعبة المخابز» على قرار الحكومة