لجنة الفتوى توضح حكم كتابة الأب أملاكه لبناته وزوجته وله أشقاء

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن الإنسان مادام في كامل قواه العقلية، ولم يكن في مرض موته، فقد أطلق الشرع له حرية التصرف في ماله، طالما كان التصرف مشروعًا، وذلك ردًا على سؤال: "قمت بكتابة أملاكي لبناتي وزوجتي، ولي أخ وأخت شقيقان.. فهل أنا آثم شرعًا فيما فعلته؟ وهل يرفع الإثم - إن وجد - رضا إخوتي فيما فعلته؟".

وأجابت لجنة الفتوى في ردها على السؤال، عبر الحساب الرسمي لـ"مجمع البحوث الإسلامية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن من وهب ماله كله لبناته وزوجته في حال حياته برضاه، وكان رشيدًا بالغًا، وتمت الهبة بحيازتها من قبل الموهوب لهم، فإن هذا التصرف جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، مالم يقصد الإضرار بورثته بعد موته، ومنعهم حقهم في ماله.

وأوضحت "لجنة الفتوى" أنه طالما كتب السائل كل ما يملكه من مال لزوجته وبناته، في حال صحته البدنية والعقلية، ولم يقصد به حرمان أخيه وأخته من الميراث بعد وفاته، فجائز شرعًا، لأنها هبة نافذة متى توفرت شروطها من القبض والحيازة الشرعية من الموهوب لهم.

وأكدت اللجنة أن السائل يعد ظالم في حالة قصده الإضرار بأخيه وأخته،لأن هذا من الحيل المحرمة، مستشهدين بقول الإمام بدر الدين العيني الفقيه الحنفي: "وَقَدْ نَقَلَ النَّسَفِيُّ الْحَنَفِيُّ فِي الْكَافِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ لَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ الْفِرَارُ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ بِالْحِيَلِ الموصلة إِلَى إبِطَال الْحق".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً