قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة فحص الطعون، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإلزام محافظة القاهرة بتحصيل مبالغ مالية على إحدى الشركات مؤقتًا لحين الفصل في الطعن بالمحكمة الدستورية.
وألزمت الشركة، المطعون ضدها مصاريف الطلب، وقررت إحالة الطعن للدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 17-4-2018.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائبى رئيس مجلس الدولة.
وكان محافظ القاهرة بصفته الرئيس الأعلى لمديرية الشئون الصحية أقام طعنه ضد إحدى الشركات باسترداد مبلغ 1059844 جنيها قيمة ضريبة المبيعات التي خصمت من المستخلصات من رقم (1) إلى (37) عن عملية إنشاء مستشفى مساكن إيواء عين شمس إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة خدمات التشغيل للغير الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
وفى أبريل 2014 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدائرة الثامنة بإلزام جهة الإدارة بأن ترد للمدعى مبلغ 1209448 جنيها (فقط مليون ومائتان وتسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيها) والفوائد القانونية عنه بواقع 4% سنويا، من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامها المصروفات.
وقالت المحكمة إنها ترى من ظروف الطعن ما يبرر وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن، لذا أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا لحين الفصل في الطعن.