اعلان

حكم حرمان الفتيات من الميراث

أفادت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن التسوية بين الأبناء ذكورًا وإناثًا في العطية مطلوب شرعًا، إضافة إلى أن حرمان النساء من الميراث عادة جاهلية حاربها الإسلام، والعرف الفاسد الذي يتصادم مع الشرع لا يعمل به، وذلك ردًا على سؤال: "ماحكم حرمان الإناث من عطية والدهم استجابة لرغبة إخوتهم الذكور وعدم المساواة بينهم، وما حكم الأب في ذلك؟.. وما حكم عدم توريث الإناث في الممتلكات كالمنازل والأراضي الزراعية، والاكتفاء بإعطائهن مقابل مادي قليل؟".

وألزمت لجنة الفتوى، في الإجابة على الأسئلة السابقة، عبر الحساب الرسمي لـ"مجمع البحوث الإسلامية"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الأب أن يعدل بين أبنائه في العطية في حال حياته؛ مستشهدين بقول "النبي" (ﷺ): "اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ فِي العَطِيَّةِ"، موضحين أن التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطية بدون مسوغ معتبر شرعًا عند الفقهاء دائر بين الحرمة والكراهية، فعلى الوالد أن يعدل بين أبنائه جميعهم ذكرهم وأنثاهم، ولا يفضل أحدًا على أحد من أبنائه إلا إذا وجد مسوغ للتفضيل كفقر مدقع لأحد الأبناء أو مرض مزمن أو حاجة ملحة.

وأكدت لجنة الفتوى على الأب ألا يلتفت إلى غضب أبنائه الذكور إذا ساوى بينهم وبين أخواتهم البنات؛ لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله -عز وجل - ولو سخط الناس، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله -عز وجل- مستشهدين بقول رسول الله (ﷺ): "مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى النَّاسِ".

وأوضحت لجنة الفتوى أن منع البنات من الإرث عادة جاهلية حاربها الإسلام قال قتادة: "كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان" وهذا الفعل لا يجوز لما فيه من الظلم وتعدي حدود الله تعالى ومشابهة أهل الجاهلية الذين يمنعون الإناث من الميراث ويؤثرون به الذكور، وقال الله- عز وجل- في صورة النساء: "لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا".

وأشارت اللجنة إلى أن قضية الميراث خطيرة، ولهذا تولى الله – وحده - قسمة التركات لرفع النزاع، وأخبر أن تغيير هذا النظام الرباني لتوزيع التركة سبب من أسباب دخول النار والعياذ بالله قال تعالى عقب بيان المواريث "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ" (النساء: 13، 14).

وأوضحت لجنة الفتوى أن منع البنات من الميراث، يعتمد عادةً على حجة أن المال يذهب إلى أزواجهن ونحو ذلك من الحجج التي يبطلون بها حقوق العباد، فليس هذا مسوغًا لها؛ لأنه عرف فاسد يتصادم مع نصوص الشرع.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
رئيس الوزراء: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب