حددت محكمة القضاء الإداري يوم 13 مارس القادم لنظر الدعوى المقدمة من المحامي الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72شق عاجل، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسوم على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها في الثلاثة سنوات الماضية، أو قام بأدائها مرتين في عام واحد.
وستنظر المحكمة الشق العاجل في القضية المطالبة بإلغاء القرار الصادر من الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوي 2000 ريال سعودي لكل من سبق له أداء العمرة خلال الثلاث سنوات الماضية.
ومن جانبه أكد سعد، أن القرار مخالف للدستور والذي ينص على عدم جواز تحصيل من أي جهة إدارية دون وجود قانون ينص على ذلك، وهو ما يجعل القرار غير دستوي.
وأوضح، أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادر على أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.