وافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم،الثلاثاء، نهائيًا، علي مشروع قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، بشكل نهائى، خلال الجلسة العامة للبرلمان.
حيث ينص مشروع القانون علي تعديل المادة "102 أ" من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937؛ بأن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك.
فى حين تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".