أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، رسميا موافقة مجلس النو على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد الوزير على أن القانون يمثل قفزة حقيقية في منظومة البحث العلمي، ويدعم دور الجامعات والمراكز البحثية بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقق مردودًا اقتصاديًّا يعود بالنفع على المجتمع المصري.
وينص القانون على أن هيئات التعليم العالى والبحث العلمي تتمثل في الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وأن الوزير المختص هو الوزير التابع له الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى، كما أن السلطة العلمية المختصة هي مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثى.
ووفقًا لنص القانون فإن مشروعات البحث العلمى أو التطوير هي التى تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة، وأن أودية العلوم والتكنولوجيا مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية؛ وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.
كما نص القانون على أن الحاضنات التكنولوجية هي المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى؛ للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع، كما أن مخرجات البحث العلمى تتمثل في المعارف الفنية والملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية ونتائج البحوث والخدمات.
و لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى،
يحق لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية بعد موافقة الوزير المختص، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها فى هذا الشأن.
يحق لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمى أو التطوير الذى تقوم به الشركة باستخدامه.
ولا يجوز للشركات المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفًا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمي فى رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
ويحق لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفردة، أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢.
ويحق لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.
تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بموافقة الوزير المختص، وبناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.
للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويُحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات، ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.
تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى أو التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.