وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات إضافية لراغبي التقنين وضمان سداد مستحقات الدولة في هذا الشأن.
وينص التعديل على أنه يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال سداد باقى الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%)، وذلك بواقع (25%) سنويًا، وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.