أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائياً أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى، برفض الدعوى التى أقامتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضد وزير المالية ومحافظ القاهرة ورئيس مصلحة الضرائب ومحافظ البنك المركزى، ورؤساء بنوك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، وتأييد قرار فرض ضرائب عليها قيمتها مليون و204 آلاف جنيه
ذكر التقرير أنه طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1998 الصادر في 26 مارس 1998، بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء، ومحطات التوليد وشبكات النقل، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، أنه تم اعتبار تلك الشركة من الشركات التابعة للشركة القابضة لشركة كهرباء مصر، وأنها بهذه الصورة تخضع للقانون رقم 159لسنة 1981 فى شأن الشركات المساهمة، وهو ما يستفاد منه بصفة أولى أن تلك الشركة تابعة، وليست مملوكة للدولة ملكية عامة، وإنما هي مملوكة للدولة ملكية خاصة.
واختتم بأنه يتعين لعدم خضوع العقار للضريبة أن يكون ملكًا للدولة، ومخصصاً لغرض ذي نفع عام، مما تتحول معه المنازعة في ذلك إلى محض رغبة في المماطلة والتأخير في الوفاء بحقوق الدولة، ويحيل مسلك الشركة إلى تعسفٍ في استخدام حقها في التقاضي، وهو مسلك يجب أن تنأى الشركة بنفسها عنه، حتى لا يفضى إلى إثقال كاهل القضاء بقضايا أصبح وجه الحق فيها ظاهراً وواضحاً