«الوزراء» يوافق على تعديل قانون العقوبات

كتب :

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وينص التعديل على إضافة مادة جديدة إلى القانون، وتنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولاتزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو إشارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها".

ويصدر قرار بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها.

كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بعد أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت.. هذه الدول لا يسري عليها قرار الجنائية الدولية