أودعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل وعضوية المستشارين عمر ضاحى ومحمد خالد، حيثيات حكمها بإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.
قالت المحكمة، إن امتناع الحكومة عن اتخاذ إجراءات بمنع هذا النشاط وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة مع الشركتين، قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
وأشارت المحكمة، إلى خلو الأوراق من ثمة تراخيص صادرة للشركتين وفقًا للثابت من حافظة مستندات جهة الإدارة، ومن ثم أعادت المحكمة تكييف طلبات المدعين من سائقى التاكسى الأبيض لتصبح إلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية والتقنية حيال الشركات التى تزاول نشاط نقل الركاب عن طريق تكنولوجيا المعلومات باستخدام سيارات ترخيصها ملاكي.
وأوضحت المحكمة، أن المادة 32 من قانون المرور حظرت استخدام السيارة في غير الغرض المبين في رخصتها، وخوّلت وزارة الداخلية توقيع جزاء في حالة المخالفة بإلغاء ترخيص السيارة وإلغاء رخصة قائدها وعدم جواز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة القيادة لمدة 30 يوما من تاريخ الضبط، مع زيادة فترة الحرمان من الترخيص في حالة العود.
واستندت المحكمة لتعريفات تراخيص السيارات المذكورة في المادة 4 من قانون المرور؛ فالسيارة الخاصة هى المعدة للاستخدام الشخصى، وسيارة الأجرة هى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، وسيارة نقل الركاب هى المعدة لنقل ما لا يقل عن 8 أشخاص.