كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجود حالة من الاستنفار بالوزارة، عقب موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة فى الثامن عشر من الشهر الحالي.
وقال «المصدر» فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إن التعديلات تفتح الطريق لفساد المكاتب الاستشارية، مشيرًا إلى أنه أعطى للمكاتب الاستشارية حق الضبطية القضائية والدخول الى المواقع بدلاً من المحليات.
المصدر الذى رفض الكشف عن هويته، أضاف أن القرار يتضمن إعطاء الحق لمكاتب استشارية لتقوم بعمل الجهات الإدارية في الدولة معتبراً أنه أطلق العنان للمكاتب الاستشارية للحكم في عمليات البناء وتنظيمها بدون رقابة.
وأوضح أن القرار لم يتضمن إعطاء الحق لأي جهة لمراقبة المكاتب الاستشارية، ما يعطيها الحق لتنفذ وتشرف على الأعمال وهو ما يعتبر فساداً واضحاً بسبب عدم وجود قرار بمراقبة الجهات الإدارية لها.
وأشار المصدر إلى أن القانون الذي صدر بقرار رئيس الوزراء يجعل المواطن أو المستفيد أمام حالة ابتزاز واضحة خاصة أن المكاتب الاستشارية ستكون بمثابة اداة الاستشاريين لتنفيذ الأعمال بدون رقابة واضحة من الدولة على أعمال الاشتراطات البنائية وغيرها.
وتابع المصدر أن القرار الذي سيناقشه مجلس النواب قريباً للموافقة عليه تم رفضه من قبل وزارة الإسكان من نحو شهرين، ولكن لم يجد الرفض صداه لدي مجلس الوزراء الذي أقر التعديلات وأحالها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
وشدد أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء مرة أخرى بمذكرة رسمية بالرفض وبيان الآثار السلبية التي يتضمنها القرار من أجل تأجيل مناقشته أو الغاؤه معتبراً أن القرار جاء بناءً على طلبات المحافظين في إجتماعهم برئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل.
تجدر الاشارة إلى أن مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعة بتاريخ 18 مارس الحالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمنت التعديلات منح المهندسين الاستشاريين صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء واثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.