محظورات على الناخبين قد تعرضهم للسجن أو الغرامة.. تعرف عليها

حذر الدكتور السيد عتيق، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان والمحامي بالنقض، الناخبين من ارتكاب أي جريمة انتخابية دون قصد منهم، والتي قد يصل عقوبتها إلى الحبس، وذلك أثناء مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف عتيق في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن تلك الجرائم المحظورة تتمثل كالآتي: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية، كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره".

وتابع: كما "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز".

وأشار عتيق، إلى إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

ولفت إلى إن المادة 47 حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً