أودعت محكمة النقض، حيثيات الحكم الصاد بتأييد أحكام الاعدام على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لإدانتهم باغتيال نجل المستشار "محمود السيد المرلى" الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة فى شهر سبتمبر 2014.
وقالت الحيثيات التي اودعتها هيئة المحكمة برئاسة المستشار عمر بريك، نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كلا من المستشارين محمد العكازي و عبدالله فتحي و علاء البغدادي وسكرتاية حسام الدين محمد.
وأكدت أن المتهمون انضموا تحت إمرة وقيادة المتهم الأول إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون اتخذت من العنف والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وايذاء الأشخاص سيما رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام تنفيذا لمشروع إجرامي جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ أغراضها في التخطيط والتنفيذ لقتل الضابط سعيد ماهر شعير والذي تم قتل المجني عليه محمد محمود السيد محمود اعتقادا بأنه الضابط المستهدف ومن ثم يكون الدفع في غير محله ولذلك فإن ما اورده الحكم بعد كافيا وسائغا في التدليل على توافر جريمة الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون من قصور في هذا الشق من طعنهم غير قويم
واوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من مدونات الحكم إنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة لاشدها فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام لجماعة اسست على خلاف القانون مادام المحكمة قد دانتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها واوقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الاشد
وأضاف المحكمة أن جميع الادلة السالفة التي اخذت بها المحكمة واطمأنت اليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم ومن.ثم فإن ما يثيره الطاعنين بشأن تهويل الحكم المطعون فيه في الادانة على ما أورده تقرير الطب الشرعى وما رتبه عليه لا يكون سديدا هذا إلى أن التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده اليها
واشارت المحجة انه عن ظرف سبق الاصرار وما ينعاه الدفاع بعدم توافره بالدعوي فذلك في غير محله ومردود عليه بأن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث من توافرت من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوي وعناصرها واذ كان ذلك وكان المتهمون وقد التقت افكارهم واتجهت ارادتهم على استهداف ضابط الشرطة واتفقوا على ذلك للساعة حالة من الإرهاب وإسقاط مؤسسات الدولة وفي سبيل ذلك عقدوا اجتماعا واستقروا فيه بعد أجراء تصويت على استهداف ضباط الشرطة لما في ذلك من أثر أكثر إيلاما في نفوس المصريين مما يقطع بتوافر ظرف الإصرار لديهم ويكون النهي بعدم توافره على غير سند ترفضه المحكمة
واكدت المحكمة أن أجراءات المحاكمة تمت وفقا للقانون وأعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية 381 من قانون الاجراءات الجنائية المعدل من استطلاع رأي فضيلة المفتي قبل حكم الإعدام وصدوره بإجماع اراء المحكمة وقد خلا من عيوب التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكله وفقا للقانون ولها ولاية الفضل في الدعوي
لذلك قضت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع برفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه الصادر باعدام المحكوم عليهم أحمد ماهر الهنداوي فايد والمعتز بالله محمد غان رمضان العطار وعبدالحميد عبدالفتاح متولى