قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامي، ومحمد صلاح عجاج المحامي، وطلبا وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح، لجلسة 7 أبريل.
وذكر الطعن أن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب فى الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل فى تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التى تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.