اجتمعت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، مع لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الاقتصادية، بحضور وزيري النقل والاستثمار.
وأعلنت لجنة النقل، عقب الاجتماع، موافقتها على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم" وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة.
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، السبت، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، والمشترك مع لجنتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، وبحضور وزيرى النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذى يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم"، وبعض الشركات المماثلة التى تقدم نفس الخدمة.
وأوضح النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الاجتماع شهد مناقشات وجدل كبير حول بعض المواد منها المادتين 9 و10 التى تنصان على الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين مع الجهات المختصة فى الدولة، وتوافقت اللجنة والحاضرين على هاتين المادتين مع وضع بعض الضوابط وإعادة صياغتهما من قبل اللجان المشتركة فى المجلس وعرضهما على الحكومة لدراستها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس، متوقعا مناقشته فى الجلسة العامة للبرلمان يوم الإثنين.
وأشار رئيس لجنة النقل، إلى إنه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين 9 و10 في المجلس وطرحها على الحكومة لدراستها للوصول إلى رأى توافقى، قائلا: "أعلنيا شأن الأمن القومى فوق كل اعتبار، وباعتبار أن البيانات الخاصة لها خصوصية ومتاحة لشركات أجنبية فمن غير المقبول أن نحجبها على الدولة المصرية".
ويُلزم مشروع القانون المقدم من الحكومة، في مادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذى يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية، بجانب الإلتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الاتصالات وفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.
وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه تم التوافق في المادة (10 ) على التزام الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند اللزوم خلال 180 يوما على الأقل.
وبالنسبة للمادة رقم (5) الخاصة بتراخيص التشغيل، قال رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه سيتم الأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة، والرأى النهائى للجلسة العامة للمجلس.
وتنص المادة (5) على أن تصدر الوزارة المختصة وهى وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التى تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التى تعمل وفقا لهذا النظام.
ولفت إلى أنه كان هناك اختلاف على الـ10 مليون قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة على الشركة، وشهد الاجتماع مناقشة كبيرة حول الحد الأقصى ورأى وزير النقل المهندس هشام عرفات أن يتم زيادة الحد الأقصى أو يربطها بعدد المركبات المرخصة لكل شركة، والرأى النهائى سيكون للبرلمان فى الجلسة العامة.
وبالنسبة للمادة 11 من مشروع القانون، قال رئيس لجنة النقل، إنه تم التوافق على أن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للسائقين يحدد فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.