تلجأ العديد من السيدات لأبواب محاكم الأسرة بعد تعنت بعض الأزواج في تلبية احتياجات أبنائهم من مصروفات ومسكن، فتلجأ للحكم القضائي ليكون هو الحاكم والملجأ الوحيد لها.
وتقدم " أهل مصر " خدمة لرواد محاكم الأسرة ، فيقول " معتز السويفي " المحامى المختص بالأحوال الشخصية، إن من حق الزوجة إثبات مصروفات مسكن الزوجية، وهذا ما يؤكده قانون الأحوال الشخصية الذي يقر أن أجر المسكن الحضانة من عناصر نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها، وذلك حسب حال الأب يسرا أو عسرا.
وأكمل " السويفى": "أما عن مصاريف مسكن الحضانة التليفون والكهرباء، فالقانون نص أن الطفل نفقته على أبيه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه، مما يترتب عليه القضاء للأم بالمبالغ التى تنفقها حتى تحقق ذلك للصغير شرط أن تقدم إيصالات وفواتير كمستندات تثبت إنفاقها".
واستطرد: "أجر الرضاعة من الأمور المالية الواجب سدادها على الأب، لمن ترضع الصغير لمدة عامين كاملين من تاريخ بداية الرضاعة وهو تاريخ ميلاد الصغير لحد أقصى عامين هجريين، وتقدره المحكمة فى حدود ما تقف عليه من يسار الأب".
وأضاف المختص أن المطلقة تستحق أيضا أجر الحضانة هو المقابل المادي الذى يفرضه القانون نظير رعاية الصغير وخدمته مدة حضانتها له، ولا تستحق إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وتابع: "أما أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه".
وأكد المحامي أن الزوجة تستحق مصاريف الولادة، حيث تعد من نفقة المولود على أبيه، وتقدر مصروفات العلاج على قدر حالة الزوج المادية بصرف النظر عما تقدمه الزوجة من أوراق وعما تكبدته من مصروفات للعلاج.