ما حكم يمين الطلاق بالإنجليزي؟.. "الإفتاء" تجيب

ورد على الصفحة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول الطلاق، فقال السائل: "دارت بيني وبين زوجتي مشاجرات، ودفعني الغضب إلى قول طلاقًا واحدًا، وأنا أعترف بذلك".

وأضاف: "هاتفت والدها ليسكتها لكنه جاء وصرت مجنونًا من شدة الغضب، وقلت: انتهى مرتين بالإنجليزي، ولم أقصد الطلاق، ووالد الزوجة قال: إن الأمر انتهى بالطلاق، يعني أنه الطلاق الثالث، وبدأ يكتب ذلك على ورقة عرفية حتى يأخذ مني التوقيع، وبالضغط قمت بالتوقيع لكي آخذ جواز السفر بعد أن قالت الزوجة: وقِّع حتى تأخذ جوازك".

وتسائل الزوج عن: "هل هذا طلاق صحيح إذا قلت: Finish (انتهى) وأنا في حالة غضب شديد؟ وكذا إذا وقعت على الورقة العرفية لأجل أن أسترد جواز سفري؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي".

وقالت دار الإفتاء، ردًا على ذلك السؤال إنه إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولى لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: (أنت طالق)، وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول؛ فيقع به طلقة أولى رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر، ويقول السائل: أنا أعترف بهذا، يكون قد وقع منه طلقة واحدة.

وأضافت في الفتوى التي نشرت عبر صفحتها الإلكترونية، أن قول السائل في المرة الثانية: Finish (انتهى) مرتين، هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.

ولفتت "الإفتاء" إلى أن توقيع السائل على ورقة طلاق، يعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك، مع مراعاة أن المعني بالنظر في الورقة العرفية المقر فيها بالطلاق أو الطعن فيها إنما هو القضاء المختص بذلك؛ لإثبات ما إذا كان الزوج مجبرًا على التوقيع أم لا، وما إذا كان يقصد الطلاق أم لا؛ لأن الكتابة كناية.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً