أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حيثيات الحكم الصادر بإعدام 10 متهمين والمؤبد لـ5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية إمبابة".
ذكرت الحيثيات أن المحكمة ظفرت بقناعتها واستقر فى وجدانها من إقرارات المتهمين من الأول حتى التاسع والتى أيدتها التحريات التى أجراها شاهد الإثبات الأول والرابع، أن المتهمين فى الدعوى الماثلة انتظمهم فكر إجرامي واحد وجمع بينهم غرض إجرامي هدف من ورائه المتهمون جميعا إلى تأييد فكر جماعة الإخوان الضالة، والذين ما إن تم فض اعتصام هذه الجماعة الإجرامي سواء فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة حتى حركهم الحقد والضلال فتألف جمعهم وشكلوا فيما بينهم تلك الجماعة الباغية التى هدفت طبقا لإقرارات المتهمين التسعة للتعدى على رجال الشرطة ومنشآتها ورجال القوات المسلحة وترويع والتعدى على المواطنين المعارضين لفكرهم الآثم والسعي الحثيث نحو إسقاط مؤسسات الدولة وهيبتها وإظهار الحكومة القائمة بمظهر العاجز عن السيطرة على مقاليد الأمن فى البلاد واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال ممتلكاتهم.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنها بوصفها صاحبة الاختصاص الأصيل فى الرقابة على ممارسة النيابة العامة لوظيفتها فى التحقيق والاستجواب، فإنها تقر النيابة العامة على عملها فى التحقيق والاستجواب حال أن من أصدر الأمر بحبس المتهمين والتصرف حيالهم هو المستشار المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا وهو ما يضحي معه الدفع المبدى من دفاع المتهمين ببطلان استجواب المتهمين فيه هذا المقام خليقا برفضه وعدم التعويل عليه.
وأوضحت الحيثيات أن الدفع ببطلان التحريات التى أجراها ضباط قطاع الأمن الوطني بحسبانهم ليسوا من مأموري الضبط القضائي، فإن نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية منح الاختصاص القضائي على مستوى الجمهورية لضباط مصلحة الأمن العام وشقيه البحث الجنائي بمديريات الأمن، بينما منح صفة مأموري الضبط القضائي لضباط قطاع الأمن الوطنى فى دوائر اختصاصهم ولا ينال من ذلك عدم نشره بالجريدة الرسمية، ولذلك تضرب المحكمة صفحا عن هذا الدفع ولا تلقي له بالا.
ورفضت المحكمة ما لوح به الدفاع من كيدية الاتهام وتلفيقه وقالت إن ما أثير فى هذا المقام لا يعدو كونه دفاعا موضوعيا لا يستوجب ردا ولا يلزم المحكمة بمتابعة دفاع المتهم فى جميع مناحيه والرد استقلالا على شبهة تثار فيه، ولما كانت المحكمة اطمأنت إلى ما شهد به شهود الإثبات الثلاثة الأولى بالتحقيقات وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها أمر مرجعه لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها فى ذلك، فإن ذلك حسبها كي تطرح جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على الشك فى مقام مصداقية الاتهام وانتفاء الكيدية والتلفيق عن أدلة الاتهام على نحو تطرح معه المحكمة ما قاله الدفاع فى هذا الخصوص.
ولفتت الحيثيات إلى أن ما أثاره الدفاع فى خصوصية عدم معقولية الاتهام، فإن أدلة الثبوت فى الدعوى حسبما وقر فى يقين المحكمة قد خلت من ثمة ما يتنافر مع إعمال قواعد العقل والمنطق بما يدرأ عن الواقعة شبهة عدم المعقولية على نحو تلتفت معه الحكمة عما أثاره الدفاع فى هذا المقام.
وعما أثاره الدفاع من بطلان المحاكمة لوجود المتهمين داخل قفص زجاجى، فإنه أمر لا يمثل بطلانا للمحاكمة سيما وإذا كان المتهم غير محروم من سماع إجراءات اتهامه ومتابعة حديث دفاعه والتواصل مع المحكمة التى حرصت على التأكد دوما من متابعة المتهمين لإجراءات المحاكمة.
وأكدت المحكمة أن ما يلوح به الدفاع من وجود إكراه لحق بالمتهمين بدنيا ومعنويا، فإنه ورد أمرا مرسلا خاليا من دليله، سيما أنه تم توقيع الكشف الطبي الشرعي على المتهمين ولم يثبت أن أيا منهم تعرض لتعذيب أو إكراه من أى نوع بما تطرح معه المحكمة هذا القول.
والمحكوم عليهم بالإعدام كل من: محمد حمدي زكي، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمد عبد الحميد، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفة عبد المجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، وحمدي درويش بيومي، ومحمد محمود عبد المنعم.
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لكل من محمود محمد، وممدوح أبو العلا، وحسن على حسن، وعبد الرازق حجازى، وغيابيًا لمحمود فتح الله، وإلزامهم بمصروفات الدعوى، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم أشرف عبد الفتاح لوفاته.
أسندت النيابة للمتهمين أنهم فى غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، أسسوا جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين، واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.