قالت الدكتورة آمال عثمان المحامية والدكتور يسر انور وكيل كليه حقوق عين شمس أمام محكمة النقض اليوم الأربعاء في طعن اللاعب محمد أبو تريكة و1537 آخرين علي قرار وضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، إن الحكم بعدم تطبيق الدستور في كفالة حق الدفاع حتى يتمكن المحكوم ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات مع محاميهم الدفاع عنهم، كذلك عدم كفايه الاعتماد على التحريات وحدها كدليل إدانة ضد المحكوم ضدهم كما أن حكم المحكمة الأمور المستعجلة الذى اعتمد عليه القرار لم يشمل أسماء المحموم ضدهم وإنما شمل أسماء آخرين كما أن جميع الجنايات التى تعتمد عليها القرار لم يتهم فيها الطاعنين وبالتالى يكونو هذا الحكم قد خالف الدستور.
وأكد محمد عثمان، عضو لجنة الدفاع، أن القرار المطعون فيه قد خلا من أسبابه ولم تبين المحكمة مصدرته أسباب قرارها الطعين، مخالفة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية حيث أنه لا بد أن يتم محاكمة اي مواطن أمام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندًا الي وقائع وقرائن وادلة، وأن القرار الصادر بشأن أبو تريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة من ثمة أي دليل أو مستند أو تحقيق قضائي مع اللاعب وفقًا لما نص اليه القانون رقم 8 لسنة 2015 كما أكد الدكتور فتحي سرور ان سلطة محكمة النقض فقط قبول الطعن أو رفضه وليس لها الحق في اعادته لمحكمة الإعادة وإنما نحن أمام أجراءات الطعن فقط .
واضاف أن قرار الإدراج حكما وليس أمر جنائيا وتصبح هناك محاكمة عادية وسواء كان المشرع يقصد قرار أو حكم فهو حكم لذلك فان قرار النائب العام يجب أن يكون معلن كما أنه يجب أن يمثل جميع الاشخاص للمحاكمة لأنه لا حكم بدون خصومه.
إقرأ أيضا: فتحي سرور يظهر في جلسة طعن "أبو تريكة": القرار صدر دون تحقيقات
ولفت سرور فى مرافعته أن القرارات الصادرة بالادراج لم تبين التحقيقات ولا مضموناتها وإذا كنا نسمي ذلك بتدابير احترازية فإن التدابير الاحترازية تكون مبينة على وقائع فأين تلك الوقائع وبذلك فات القرار صدر بدون تحقيقات أو اسباب تبين أسباب التحقيقات لذلك فإنها قرارات باطلة.
وطالب سرور بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية وعدم إعادة القضية مرة ثانية للجنايات.
كما ترافع الدكتورمحمد سليم العوا وطالب بقبول الطعن والغاء الحكم لأن ليس من سلطة محكمة النقض الإعادة طبقا للقانون الذي يحاكم المتهمون بمقتضاه إن تعيد القضية للجنايات مرة أخرى.