شهدت محاكم الجمهورية، اليوم السبت، عددا من المحاكمات والقضايا الساخنة.
وعلى خلفية ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية صدور المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك، على الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من قانون التامين الاجتماعي الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة.
وقضت المحكمة بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الإجتماعى فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التي تستحق اعتبارًا من 1يوليو 1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهًا على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إلى أن النصين المطعون عليهما، وقد فرقا في المعاملة التأمينية بين من استحق المعاش لبلوغه سن التقاعد وبين من استحقه لإلغاء الوظيفة، إذ منحت المادة الأولى القانون رقم 107 لسنة 1987 الطائفة الأولى معاشًا للأجر المتغير يزيد على أقرانهم من الطائفة الثانية، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة في المعاملة التأمينية، كما حرمت المادة الحادية عشرة منه الطائفة الثانية من زيادة معاشهم الشهرى بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهًا وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثين جنيهًا شهريًّا، واختصت بها أقرانهم من الطائفة الأولى، وذلك دون سبب منطقى أو ضرورة جوهرية تبرر هذا الحرمان، وهو ما يناقض مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور، ويتعارض مع أحكام المواد (8 و17 و128) منه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريتهما.
وعلى الجانب الآخر قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة خمسة متهمين حضوريا بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وقضت بالسجن 10 سنوات مع الشغل لمتهم غيابيا.
والمتهمون الصادر بحقهم أحكام حضورية كل من: كمال الدين محمد، ونبيل محمد، وبلال عبد العاطي، وحسن عبد العزيز، وأحمد جمال حافظ، أما المتهم الصادر بحقه حكم غيابي هو أحمد محمد أحمد.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
وكانت النيابة أسندت للمتهمين تهم انضمامهم إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب وسيلتها في تحقيق أغراضها المتقدمة بأن انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية والتي تتخذ من العمل المسلح وسيلة لتحقيق مأربها المتمثلة في السطو على مقاليد الحكم بالقوة وإشاعة الفوضى في البلاد حال علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها لتحقيق أغراضها وذلك على النحو الوارد بالتحقيقات.
وأسند لهم أنهم حازوا وأحرزوا بواسطة بعضهم مواد داخلة في حكم المفرقعات و12 نافورا للشرر بغير ترخيص، واستعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، استعمالا من شأنه تعريض الأرواح والممتلكات للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالسجن المؤبد لـ"حسن على أبوشعيشع" والحبس ٣ سنوات للمتهم طارق أحمد قنعان السنوسي وذلك في إعادة محاكمتهم باقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الشرطية إبان ثورة يناير 2011، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام سجن وادي النطرون".
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى بيومى وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى وأمانة سرأحمد جاد وأحمد رضا.
جدير بالذكر أن المتهم صدر ضده حكما غيابيا بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان وآخرين من كتائب القسام وحزب الله اللبناني.
فيما أكدت محكمة جنح قصر النيل تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة إلى جلسة 18 يونيو الجارى للمرافعة.
كانت النيابة العامة أحالت كلا من نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
وتم الإفراج عن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي، وجمال عبد الرحيم، بعد دفع الكفالة المحددة بـ 10 آلاف جنيه لكل منهم.
ومن جانبها قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، بالسجن المؤبد للمتهم "حسن سلام عودة"، وذلك في ضوء إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر"، مع مصادرة المضبوطات وإلزامه بالمصاريف.