حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار بعض الشروط الواجب استيفاؤها بموجب أحكام قانون الاستثمار عند إجراء تعديلات على عقد الشركات المساهمة.
وتتضمن شروط الموافقة على تعديل عقد الشركات المساهمة، إحضار طلب اعتماد محاضر جمعيات غير عادية وعقد تعديل وإقرار بصحة المعلومات، وإحضار تفويض أو توكيل باعتماد الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو التفويض بداخل محضر الجمعية، واصل مستخرج حديث من السجل التجاري لم يمر عليه أكثر من ثلاثة أشهر .
كما يستوجب عند إجراء تعديلات على عقد الشركات المساهمة إحضار أصل الجمعية المقدم للاعتماد موقع من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين السر وفارزي الأصوات على كل صفحة مع عدد الصور المراد اعتمادها وإقرار بصحة المستندات، ويستوجب إحضار كشف حضور لأعضاء مجلس الإدارة موقع من أمين السر ورئيس الاجتماع أو المديرين مع تفويضات الحضور في حالة وجودها، وإحضار صورة ضوئية من كشف حضور المساهمين أو الشركاء وفقا لأخر هيكل للمساهمة موقع من رئيس الاجتماع ومراقب الحسابات وأمين السر وفارزي الأصوات على أن يكون ممهوراً بخاتم الشركة مع تفويضات الحضور في حالة وجودها، وإحضار صورة كاملة لصحيفة الاستثمار الخاصة بتأسيس الشركة وصورة من التعديلات السابق صدورها ، ومشروع العقد الخاص بالتعديلات المراد إدخالها على النظام الأساسي للشركة ، وإيصال سداد مقابل أداء الخدمة ، وتقديم مجلس الإدارة الداعي لانعقاد المعتمد من الهيئة ، مع إحضار صورة إثبات الشخصية لمقدم الطلب.