اعلان

البرلمان يوافق على مشروع قانون "أوبر وكريم" من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (اوبر وكريم).

اقرأ أيضاً...بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الحساب الختامي وقانون "أوبر وكريم"

وجاء فى تقرير اللجنة أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات؛ ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد.

وشدد التقرير على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين فى المجال التقليدي، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل، والمساهمة فى محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، مع ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة فى هذه المنظومة والعاملين عليها من خلال تقنين أوضاعهم، وفرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين، وضمان مستحقات الدولة الضريبية، وفرض عقوبات مناسبة على كل من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة.

وحدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى، وإلزام هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر بـ25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.

وحدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.

ووفقا لمشروع القانون تم منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدى السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا، ومنح الوزير أيضا سلطة إصدار قرار بتحديد شكل ولون وضع العلامة الإيضاحية وجهة إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها مع إلزام المركبات المصرح لها بأداء الخدمة بوضع تلك العلامات طوال فترة التشغيل، وحظر أداء الخدمة لمركبات النقل البرى غير المصرح لها.

وفيما يخص بيانات المواطنين، ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة واداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأى جهة مختصة عند الطلب، ولم يغفل مشروع القانون رغبة بعض السيارات الأجرة من الدمج فى هذه المنظومة، حيث ألزم الشركات المصرح لها بأداء الخدمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولها على التراخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها على ان يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص، وفى حال اندماج سيارات الأجرة فى هذه المنظومة سيتم إعفاؤها من قيمة الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك لأنها تتعامل بضرائب خاصة بها.

وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول عل ترخيص او سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل أو كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الايضاحية أثناء الخدمة.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً