بعد حسم المواد الخلافية أخيرًا.. البرلمان يوافق على قانون "أوبر وكريم"

أخيرًا وبعد طول انتظار، حسم مجلس النواب حالة الجدل الواسعة التي عاشها نوابه بشأن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، والمعروف إعلاميا بـ"أوبر وكريم"، بموافقته النهائية عليه، خلال جلسة اليوم.

واستفحلت أزمة شركتي "أوبر وكريم" في التي حققتا نجاحا كبيرا خلال السنوات الأخيرة بعد أن لاقا قبولا واسعا من جانب المواطنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمهما ، بعد صدور حكم من القضاء الإداري، يلزم الحكومة بوقف نشاط "أوبر وكريم" ، وإلزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوقف نشاط التطبيقات الإلكترونية التي تسخدمها.

وهي الدعوى التي رفعها مجموعة من سائقي سيارات الأجرة، والتي جاء فيها :"أن الشركتان تعملان على نحو يخالف القانون، عن طريق نقل الركاب مقابل الحصول على أجر، مخالفة بذالك شروط ترخيص تلك السيارات، والتي بالأساس هي سيارات ملاكي للاستخدام الشخصي.. ألخ".

وهو ما دفع القائمين على الشركتين ، الخروج للرأي العام والرد على ما يثار أنهما يخالفان القانون ويحققان مكاسب غير مشروعة، بأنهما لاتعدو سوى منصة تكنولوجية تعمل باستخدام تطبيقات الجوال على توصيل السائق بالراكب، أي أن مجرد وسيط فقط.

على جانب آخر، أثار هذا الأمر حالة من الغضب الواسعة من جانب العملاء المستخدمين لـ"أوبر وكريم"، مؤكدين على أنها تقدم خدمات جيدة وآدمية وبمبالغ رمزية دون الحاجة للوقوع فريسة للاستغلال والجشع من جانب سائقي التاكسي الأبيض.

ومر مشروع قانون "أوبر وكريم" بالعديد من المحطات بعد إقراره من مجلس الوزراء، مرورا بمناقشته داخل اللجان النوعية بالبرلمان وما صاحبها من خلافات في وجهات النظر وصلت لمشادات كلامية بين النواب وممثلي وزارات النقل والاتصالات والاستثمار، قبل أن يصل لمحطته الأخيرة إلى مجلس النواب .

وعلى مدار جلستين ناقش مجلس النواب، مشروع القانون، بحضور وزراء الاستثمار والنقل وشؤون مجلس النواب، وتبادلت الحكومة والنواب، وجهات النظر، والتي كانت لم تخلو من مشادات ، كانت تدفع رئيس البرلمان إلى تدخل لفض الاشتباك تارةً، وتارة أخرى إلى تأجيل المواد التي تسببت في الخلافات بين الحكومة والنواب، وخاصة المواد "9،10" والخاصة برسوم التراخيص وإتاحة بيانات العملاء للجهات المعنية ، قبل أن يحسمها البرلمان في جلسة اليوم.

وحسم مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة بمشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات "أوبر وكريم"، والتي تحدد رسوم ترخيص الشركات العاملة بمجال النقل مبلغ عشرة مليون جنيه سنويا بحد أقصى، على مدار فترة خمس سنوات، بعد أن أثارت حولها خلافات واسعة بين النواب والحكومة..

وكان نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة قبل تعديلها، "يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ملايين جنيه، على أن تسدد نقدا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن".

ورفض أمس عدد من النواب في مقدمتهم الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ذلك النص، مؤكدين أن مبلغ عشرة مليون جنيه، رقم كبير خاصة وانه سيتم دفعه سنويا على مدار خمس سنوات، مقابل الحصول على الترخيص الذي يمنح مرة واحدة.

واقترح محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، خلال كلمته بجلسة اليوم، أن يتم تحديد مبلغ ٣٠ مليون جنيه كحد أقصى للترخيص، في كامل مدة الترخيص وهى خمس سنوات، على أن يسدد نسبة 25٪؜، منها عند التعاقد، والباقى يتم سداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى خمس سنوات.

وأوضح، أنه لا يجوز تحصيل قيمة الترخيص بشكل سنوي، مشيرا إلى أن ذلك لا يشجع على الاستثمار وجذب الشركات.

ومن جانبه وافق المستشار عمرو مروان، وزير مجلس النواب، على مقترح رئيس دعم مصر، بتخفيض قيمة الترخيص إلى ٣٠ مليون كحد أقصى، رافضا أن يتم النص على التقسيط، خلال خمس سنوات، مقترحا أن يكون ذلك بموافقة رئيس الوزراء بعد عرض الوزير المختص، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس عقب ذلك ليتم تعديل نص المادة، ليكون المبلغ بكامله، هو ٣٠ مليون جنيه كحد أقصى، وأن يكون التقسيط بعد العرض على مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس النواب على نص المادة ٩ من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، "أوبر وكريم"، بذات صياغته التي توافقت عليها من قبل اللجنة المشتركة من لجان النقل والاتصالات والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بعد تسبب المادة ٩ في حالة من الجدل لما تنص عليه إتاحة بيانات العملاء للجهات المعنية بالأمن القومى.

.

وشهدت مناقشات المجلس حول نص المادة، جدلا واسعا، بسبب تخوفات البعض من إتاحة بيانات مستخدمى خدمة النقل، للجهات المعنية، موضحين أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

وفى النهاية وافقت أغلبية النواب على نص المادة كما هو دون تعديل، وتنص المادة ٩، على أنه، "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعين لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون حال طلبها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى

ومنح مجلس النواب، شركتي أوبر وكريم، مهلة 6 أشهر، لتوفيق أوضاعها عملا بالقانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وتمت الموافقة على نص المادة الثانية من مشروع القانون: "تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق الأوضاع يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب القانون المرافق.

وفي جميع الأحوال لا تسري المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.

وانتظم مشروع القانون في 4 مواد خاصة بالإصدار و19 مادة، حيث حددت مادة الإصدار الأولى نطاق سريان القانون في النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجا المعلومات، فيما ألزمت مادة الإصدار الثانية الشركات التي تتيح أو تؤدي خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن تؤدي هذه الشركات مقابلا لتوفيق أوضاعها يحدده رئيس مجلس الوزراء بما لا يجاوز رسوم الترخيص المقررة سنويا بموجب أحكام القانون المرافق، فضلا عن عدم سريات المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها.

وحددت المادة الثالثة من مواد الإصدار مدة شهرين يتم خلالهما إصدار رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبما يضمن جودة الخدمة القرارات التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكام القانون بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية.

وتضمنت المادة الأولى من مواد مشروع القانون تعاريف، من بينها: تصريح التشغيل الذي يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكارت التشغيل وهو عبارة عن بطاقة تصدر لقائدي المركبات ووسائل النقل الجماعي ضمن الخدمة، والعلامة الإيضاحية وهي شعار مميز يجب وضعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وفيما يتعلق بتراخيص وتصاريح كروت التشغيل والعلامات الإيضاحية، نصت المادة الثانية على: يجوز تقديم أو إتاحة خدمة النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص يصدر وفقا لأحكام هذا القانون. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء قرارا تنظيميا بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريفة اللازمة للترخيص للشركات بأداء أو إتاحة الخدمة.. فيما نصت المادة الثالثة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء قرارا بالشروط والإجراءات والضوابط االلازمة لإصدار تصاريح التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفي جنيه سنويا، يجوز سدادهما نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.

ونصت المادة الرابعة على: تؤدي مركبات النقل البري، المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

ونصت المادة الخامسة على أن "يُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد العرض على مجلس الوزراء، عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص فى ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى ثلاثين مليون جنيه لمدة خمس سنوات، على أن تسدد 25% من هذه النسبة فى بداية الترخيص، ويسدد الباقى خلال باقى مدة الترخيص، ويسدد رسم الترخيص بالوسائل المتعارف عليها فى هذا الشأن، كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتصدر الوزارة المختصة تراخيص التشغيل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص".

كما نصت المادة السادسة على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء قرارا بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كارت التشغيل، ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها، وذلك بحد أقصى الف جنيه سنويا، يجوز سدادها نقدا أو بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.. فيما نصت المادة السابعة على: يحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية شكل ولون ومكان وضع العلامة الإيضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها.

ونصت المادة الثامنة على: يحظر استخدام مركبات النقل البري في أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح الشغل.

ويحظر على الأشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصو على كارت التشغيل. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً