وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع القانون المقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، في أعقاب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الإثنين: "إن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه".
اقرأ ايضًا.. طرح النموذج التدريبي الثالث لبوكليت الثانوية على موقع الوزارة
وأضاف عامر، أن القانون تأتي أهميته لا سيما وأنه يراعي العوامل البشرية والفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، وانعكاس ذلك على الأمن والتأثير الإيجابي على المواطنين في هذه المناطق.
وينص مشروع القانون حسبما وافقت عليه اللجنة، على مادتين، أولهما باستبدال نص المادة (31) من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الآتي: "يسري هذا القانون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه".
أما المادة الثانية فهي الإصدار وتنص على "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".