قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الخميس، بعدم قبول الدعويين على عدم دستورية المادة 3 من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014.
اقرأ أيضا.. تأجيل الاستئناف في دعوى استبعاد "دكروري" من رئاسة مجلس الدولة لـ5 يوليو
وأقام إسماعيل محمد إسماعيل وأشرف إبراهيم، الدعويين رقمي 171 و174 لسنة 36 قضائية "دستورية" ضد وزير الدفاع وآخر، طعنًا بعدم دستورية المادة (3) من المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 11 لسنة 2014، والتي تنص على أن "تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية التابعين لها، والمنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية".