انتهت اليوم الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم خضوع المشروعات المقامة في المناطق الحرة للضريبة على العقارات المبنية المقررة بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بدءًا من تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
اقرأ أيضًا..ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بمصر القديمة
وأكد المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة إنه يأتى ذلك تأسيسا على أن حكم المادة (41) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017، تضمن عدم خضوع تلك المشروعات لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، والتي من بينها الضريبة على العقارات المبينة، ومن ثم لا يتأتى قانونًا مطالبتها بما عساه يستحق من هذه الضريبة على العقارات المبنية لتلك المشروعات بدءًا من 1/6/2017- تاريخ العمل بأحكام قانون الاستثمار المشار إليه-، إعمالًا للأثر المباشر لقانون الاستثمار.