لليوم الثالث على التوالى.. استنفار أمنى بجميع محطات المترو.. ومصدر أمنى: سنواجه أى اعمال شغب بمنتهى الحسم

استمرت لليوم الثالث على التوالى حالة الاستنفار الأمنى بجميع محطات المترو بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لتأمينها بعد دعوات التخريب على "فيس بوك".

اقرأ أيضا الفتوى والتشريع: لا زيادة في الإيجار بقانون الثروة المعدنية على العقود السارية

وقال مصدر أمنى مسئؤل إن وزارة الداخلية أعدت خطة تشارك فيها شرطة النقل ومديات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقطاع الأمن الوطنى والأمن المركزى لتعزيز التواجد الأمنى بمحيط محطات المترو.

وأضاف المصدر أن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أصدر تعليماتة للقوات بضبط النفس إلى أقصى درجة مع مواجهة أى خروج عن القانون أو محاولات لإثارة الشغب بمنتهى القوة والحسم.

وتابع المصدر أن محطات المترو من الداخل يتولى تأمينها رجال مباحث النقل والمواصلات ويتم الاستعانة بقوات إضافية من الأمن المركزى فى حالة وقوع أى طارىء داخل أى محطة.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية القت القبض على عدد من الأشخاص تجمهروا بالأمس لمحطات مترو حلوان وغيرها وتم الأفراج عن عدد كبير منهم والتحفظ على الباقيين لحين فحصهم وعرضهم على النيابة العامة .

من جانبه قال الدكتور الخطيب محمد الخبير القانونى إن اللجوء إلى التجمهر وتعطيل حركة مرفق مترو الأنفاق يندرج تحت عقوبات قانون التظاهر والتي تكون نهايتها السجن والحبس لمرتكبيها.

وأضاف الخطيب أن المادة المادة 7 من قانون التظاهر تنص على أنه على أنه يحظر في ممارسة الحق في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

ويعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أي منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون أو توسط في ذلك.

وتابع الخطيب أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون ،ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً