وضع قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، الملاحظات الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها، بما يتفق مع المبادئ القانونية والأعراف الدستورية.
اقرأ أيضا :إحالة مدير بالشئون القانونية بديوان محافظة الدقهلية للمحاكمة التأديبية
وجاءت ملاحظات "التشريع" على 17 مادة، تضمنت تعديل صياغات بعضها، وحذف عددمن الفقرات بمواد أخرى.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن المادة الأولى من اللائحة تضمنت في مستهل حكمها عبارة "دون الإخلال بحكم المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018"، ولما كان الغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون تنحصر في إتمام القانون، ووضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه، مع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس، ودون أن تنطوي على مخالفة أو تعديل أو إلغاء لأحكامه، أو أن تضيف آلية لأحكام تنأى به عن روح التشريع، فيجاوز بذلك مصدرها، الاختصاص الدستوري المخول له، مفتئتا على الاختصاص المنوط بالسلطة التشريعية، وهو ما تؤكده المادة 170 من الدستور حيث نصت على أن "يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها"، لذا ارتأى القسم حذف هذه العبارة، مع إعادة صياغة نص المادة على النحو الوارد بالمشروع.
وأكد "مهران" أن الماده الثانية تضمنت "أن يختص هذا النظام بحصر وقيد المواطنين، وتجميع الموارد وإدارتها، وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، طبقا لحزم الخدمات المقررة". ولذا ارتأى القسم استبدال عبارة "نظام التأمين الصحي الشامل" بعبارة "هذا النظام" الواردة بصدر هذه المادة، كما ارتأي إضافة عبارة "الخاضعين لأحكامه" بعد عبارة "وقيد المواطنين" ضبطا للنسق التشريعي.
وأضاف أن المادة الثامنة هي التي حددت تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ولما كانت المادة الخامسة من قانون التأمين، حددت ميعاد العمل به، اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريده الرسمية، وقد نشر هذا القانون فيها بتاريخ 11 يناير 2018، أي أن العمل به لن يبدأ إلا بتاريخ 12 يوليو 2018.
ولفت إلى أن المادة الأولى من مواد اللائحة، في بندها الخامس، تضمنت تعريفا لهيئة الاعتماد، وهي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المنشأة بموجب المادة 26 من القانون. وقد ارتأي القسم استبدال عبارة "هيئة الاعتماد والرقابة" بعبارة "هيئة الاعتماد" الواردة في هذا البند.
وأشار إلى أن مادته الرابعة، تضمنت في فقرتها الأولى أنه "يثبت حق المؤمن عليه في السفر للعلاج خارج البلاد، في الحالات القابلة للشفاء، ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية "ولما كان القانون رقم 2 لسنة 2018 تضمن في البند التاسع من مادته الثالثة، "أن الخدمات التأمينية التي يقدمها نظام التأمين الصحي الشامل، تشمل الحالات التي يستحيل علاجها داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج"، ومن ثم فإن كل ما اشترطه القانون في هذا الشأن، أن يتوافر له علاج بالخارج، ولذا ارتأى القسم حذف عبارة "القابلة للشفاء" الواردة بنص المادة الرابعة من مشروع اللائحة، لكونها إضافة شرط لم يتطلبه القانون.
واختتم بأن هذه المادة اختصت في فقرتها الأخيرة، بتشكيل لجنة ثلاثية، تكون مسئولة عن اتخاذ القرار بالموفقة على سفر المؤمن عليه للخارج، وقد ثبت للقسم، باستقراء نص الفقرة 9 من المادة 3 من القانون رقم 2 لسنة 2018، أن الاختصاص بتشكيل هذه اللجنة، معقود للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وليس لهيئة الرعاية، لذا ارتأى القسم استبدال كلمة "الهيئة" بعبارة "هيئة الرعاية" الواردة في هذه المادة.
وأوضح "مهران" أن المادة العاشرة في فقرتها الرابعة نصت على أن "يصدر قرار بتشكيل تلك اللجنة من مجلس الادارة، يتضمن اسماء المرشحين وبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة، وأن يكونوا من المختصين في أعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف والحسابات القومية، بحيث لا يزيد عدد الاعضاء عن 9 ولايزيد عن 15 عضوا، من بينهم رئيس اللجنة، ويعتمد رأي اللجنه بالاغلبية المطلقة، وإذا تساوى الجانبان، يرجع الذي منه الرئيس، ويعاد النظر في تجديد تلك اللجنة كل 4 سنوات، مع إجراء تجديد نصفي لها كل عام مالي.
وجاء من بين الملاحظات، أن القسم قد استبان له من خلال مطالعة النص السابق، انه خلا من آلية لاجراء التجديد النصفي، وبيان ما اذا كان هذا التجديد سيتم عن طريق إجراء قرعة بين الاعضاء، أم أن الأمر مرده تقييم من جانب مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى أن مدة العام سالفة البيان، من شأنها ان تؤدى إلى عدم استقرار عمل اللجنة واعضاءها، وارتأى القسم ان يكون اعادة النظر في تشكيل اللجنة كل سنتين بدلا من اربعة.
وتضمنت المادة 13 من القانون، حكما، مؤدَّاه "استحقاق فوائد التأخير عن مبالغ الاشتراكات غير المسددة في المواعيد المقررة، طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني في المادة 227 والمقدرة بـ4% في حالة تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته، إذا كان محلها مبلغ من النقود، و5% في المسائل التجارية"، ومن ثم ارتأي القسم استبدال عبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني" بعبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في البنوك المصرية"، كما يضع القسم تحت بصر الجهة مُعدَّة المشروع، ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من "عدم استحقاق فوائد التأخير بين الجهات الإدارية بعضها البعض".
كما أشار مهران إلى أن المادة 15 اوردت حكما مقتضاه يكون للمؤمن عليه الحق في استرداد تكاليف العلاج خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت الحالة المرضية للمنتفع طارئة ولها صفة الاستعجال وذلك بشرط ان يقدم الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي، وبناء عليه ارتأى القسم إن كان من حق الجهة معدة المشروع تنظيم استرداد نفقات العلاج الا ان اشتراطها ان يقدم طلب الاسترداد خلال 48 ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي يمثل اهدارا لحق المؤمن عليه في استرداد نفقات العلاج، لذا انتهى القسم لحذف هذه العبارة واستبدالها بعبارة "ان يقدم طلب الاسترداد متي كانت حالته الصحية تسمح بذلك".
وأوردت المادة 19 في فقرتها الثالثة، حكما، أجازت بمقتضاه لمأمورى الضبط القضائي المنصوص عليهم في تلك المادة حق دخول أماكن العمل وتفتشيها والإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات، وانتهى القسم إلى ضرورة قصر هذا الدور على المخالفات التي تمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون رقم 2 لسنة 2018.
ونصت المادة 40 من ذات القانون علي "أن تقوم الهيئة باستثمار الفوائض والاموال المتاحة لديها بما يعظم عائد الاستثمار، على أن يبذل الشخص المختص بالاستثمار عناية الشخص المختص الحريص، ومن حيث أن المقرر عندما تقوم الهيئة بالاستثمار، يكون ذلك عن طريق مجلس إدارتها وأجهزتها التنفيذية، ومن ثم لا يجوز لها أن تعهد لأحد الأشخاص للقيام بهذه المهمة، نيابة عنها، في غياب النص التشريعي الذي يجيز ذلك، لذا ارتأى القسم حذف عبارة "على أن يقوم الشخص المختص بالاستثمارات، ببذل عناية الشخص المختص الحريص"، اتساقا مع حكم المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 2018.
وارتأى القسم استبدال عبارة "كافة وزارات الدولة وأجهزتها المعنية كل بحسب اختصاصه" بعبارة "كل من وزارتي القوى العاملة والزراعة" الواردة في نص "المادة 60" وذلك لتعدد فئات المخاطبين بأحكام هذه المادة من أصحاب الحرف والأعمال الموسمية والمؤقتة، بما يجعل تغذية هيئة التأمين الصحي الشامل ببياناتهم، ليس قاصرا على وزاراتى القوى العاملة والزراعة فقط، دون غيرهما، وإنما يتعين أن يخضع لهذا الالتزام كافة وزارات الدولة.
واختتم "مهران" أن المادة 68، تضمنت حكما، مفاده أن "يحق للهيئة إعداد برنامج تأمين صحي لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين للعمل أو الإقامة الدائمة أو اللاجئين، وكذلك الوافدين، لفترات مؤقتة سواء للسياحة أو لمهام العمل القصيرة أو الدراسة، وللهيئة التنسيق مع كل وزارات الخارجية والداخلية والسياحة، وقد انتهى القسم إلى ضرورة إضافة "وزارة الصحة والسكان" إلى الوزارات المذكورة في هذه المادة، باعتبارها الوزارة المنوط بها الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات لتنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية.