"البحوث الإكلينيكية" يدخل محطته الأخيرة.. البرلمان يوافق على القانون.. وعقوبات رادعة في انتظار من يخالفه.. وزير الصحة: المصريون لن يكونوا حقل تجارب.. و"دعم مصر": في صالح المواطن

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بالتجارب السريرية، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية في الجلسة المقبلة، لعدم اكتمال النصاب القانوني لأنه يتطلب موافقة الثلثين.

اقرأ أيضاً.. مولد الأحزاب.. صراع بين القوى السياسية للتحالفات والهيمنة على المشهد.. "دعم مصر" الأقوى .. "الوفد" يبحث عن السلطة.. و"المصريين الأحرار" غارقا في الصراعات

في بداية الجلسة، استعرض النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، تقرير اللجنة، حيث ينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة، وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته، واشترط أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية.

ويمنح القانون، صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذه، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.

وشمل مشروع القانون، مواد عقابية أبرزها السجن وغرامة لا تقل عن 50 لـ100 ألف لكل من أجرى بحثًا دون الموافقة المستنيرة للمبحوث، وإذا ترتب حدوث عاهات مستديمة تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة تصل لـ500 ألف، وحال الوفاة تصل لسجن 10 سنوات وغرامة تصل لمليون جنيه.

تكتل"25-30" يعترض.. وعبدالعال يدافع:

وشهد مناقشة القانون، اعتراض من جانب النائب هيثم الحريري، عضو تكتل"25-30"، على إدراج قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، في جلسة اليوم بالرغم من عدم إدارج القانون بجدول الأعمال، حتى تتاح الفرصة للأعضاء للاضطلاع والتدقيق في القانون قبل المناقشة.

من جانبه، عقب الدكتور علي عبد العال، على كلامه قائًلا: أن اللائحة والقانون يتضمن وينص على أن الشكل لهيئة المكتب والمضمون للأعضاء، ومن ثم المسؤولية لهيئة مكتب المجلس في تحديد وإدارج أي الموضوعات التى يراها في الجلسة العامة، سواء في جدول الأعمال أو الملاحق، ومن ثم لا يجوز لأي من الأعضاء أن ينازع هيئة المكتب في مثل هذه الاختصاصات".

وأضاف عبد العال: "بأن الحرية للأعضاء في الرفض للقانون أو الموافقة عليه، أو التحفظ، وهذه الديمقراطية التى نلتزم بها، مشيرا إلى أن قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية، سيكون له دور كبير في ضبط البحث العلمي، وكان علينا أن نبادر في إصداره منذ فترة كبيرة".

وزير الصحة: المصريون لن يكونوا حقل تجارب

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن المصريون لن يكونوا إطلاقا حقل تجارب في الأبحاث ما قبل الإكلنيكية، وهذا ما يتم على مستوى العالم.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال؛ لمناقشة تقرير لجنة الصحة عن قانون الأبحاث الإكلينيكية، والتجارب السريرية: "أن وزارة الصحة ستكون مسؤولة عن الإشراف والرقابة على كل التجارب الإكلينكية التى تتم على المبحوثين المصريين، حيث قد تجرى من أستاذ جامعي أو من طبيب أو صيدلي وطبيب بيطري، مطالبا بأن تكون اللائحة التنفيذية للقانون من قبل رئيس الوزراء بعد العرض من وزير الصحة".

وأشار وزير الصحة، إلى أن التجارب ما قبل الإكلينيكية تحدث على الحيوانات وفي المعمل، فيما اتفق مع رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن التجارب الإكلينكية هى التي تجرى على البشر فقط.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

تشكيل مجلس أعلى للبحوث الإكلينيكية:

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل مجلس أعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء.

ويتضمن التشكيل، ثلاثة ممثلين عن وزارة الصحة والسكان يختارهم الوزير المختص بالصحة، وثلاثة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات يختارهم الوزير المختص بالتعليم العالي، وواحد من أساتذة الباحثين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية ذات الصلة بعمل المجلس الأعلى يختارهم الوزير المختص بالبحث العلمي.

ويضم أيضا ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية، ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، واثنان من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص بالصحة، وأحد الشخصيات العامة من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بالتعليم العالي، وأحد الشخصيات العامة من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص بالبحث العلمي، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن يحدد بالقرار الصادر بالتشكيل، تسمية رئيس المجلس الذي يكون من بين اعضائه.

ويتولى رئيس المجلس، تمثيله أمام القضاء وفي صالته بالغير، وللمجلس أن يستعين بمن يراه عند االقتضاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود، وله أن يشكل لجانا من بين أ عضائه أو من غيرهم لتنفيذ أي من اختصاصاته، ويتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الدائرة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، ويحدد بقرار التشكيل، المعاملة المالية للرئيس والأعضاء والأمين العام، وكذا تشكيل الجهاز الإداري.

عقوبات رادعة في انتظار المخالفين:

كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الفصل الثانى عشر بقانون قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية المعروف بالتجارب السريرية، والمعنون بالمسؤولية والعقوبات.

وتضمن الفصل المواد من 27-34، حيث نصت المادة 27 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على ارتكاب كل من الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها، فيما نصت المادة 28 بأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من أجرى بحثا طبيبا إكلينيكيا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانوني عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.

وتضمنت أيضا أنه إذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.

ونصت المادة 29 من القانون، على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من الباحث الرئيسي وراعي الدراسة حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين 20، 22 من هذا القانون، والمادتين 22،20 من هذا القانون.

فيما نصت المادة 30 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من الباحث الرئيسي وراعي البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبي، فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة، أثار جانبية على المبحوث فيضاعف الحدين الأدنى والأقصى المقررين في الفقرة السابقة، أما إذا نشأ عن ذلك أثار جانبية خطيرة على المبحوث فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي تقل عن مائة ألف جنيه وتزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة 31 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أي جهة بحثية أجرت بحثا إكلينيكيا دون توافر أي شرط من اشتراطات الجهة البحثية المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ترتب على ذلك آثار جانبية خطيرة للمبحوث؛ فتكون العقوبة هي غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، فيما نصت المادة 32، بأن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساهم بأي صورة كانت على خروج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث الطبية الإكلينيكية أثناء إجرائها أو بعد انتهائها دون الحصول مسبقا لأحكام على الموافقات المتطلبة وفقا القانون.

فيما نصت المادة 33 بأن يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن أفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلال بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئول بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً