يعتزم مجلس النواب خلال الأسبوع الجارى، مناقشة تقرير اللجنة المشركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومى، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بخصوص مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروفة إعلامياً بقانون الجريمة الإلكترونية، وفيما يلى أبرز المعلومات المتعلقة بمشروع القانون.
ما هى فلسفة وأهداف مشروع قانون تقنية المعلومات؟
يهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات، وشبكات المعلومات، وضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الالكترونية، وتحديد حجتها فى الإثبات، ووضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنية المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية، والمعلومات الشخصية، كما يضع مشروع لقانون تنظيما إجرائيا دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة والمتعلقة بتلك الجرائم.
ما هى الأحكام التى تضمنها مشروع قانون مكافحة جرائم المعلومات؟
يحتوى مشروع القانون على 45 مادة، تندرج تحت 4 أبواب أساسية، ويتضمن الباب الأول الأحكام العامة لتطبيق القانون، وتضمن الباب الأول من المشروع الأحكام العامة لتطبيق القانون، وذلك فى 4 مواد بداية من التعريفات، والتزامات وواجبات مقدم الخدمة، وضم الباب الثانى الأحكام والقواعد الإجرائية الواجب اتباعها عند تنفيذ هذا القانون، بمراعاة خصوصية هذه الجرائم المستحدثة من ناحية، وحماية حرمة الحياة الخاصة من ناحية أخرى، وحدد الباب الثالث الجرائم المرتكبة والعقوبات الموقعة عليها، من خلال التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، والأركان المكونة لتلك الجرائم، وانتظم تحت هذا الباب 8 فصول أساسية للجرائم الالكترونية المختلفة، وفيما خصص الباب الرابع والأخير فقد خصص للأحكام الانتقالية والختامية، ونصت المادة 43 من القانون على التزام مقدمى الخدمة بتوفيق أوضاعهم بما يتفق مع الالتزامات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به.
ما هى القواعد الدستورية والقوانين ذات الصلة الحاكمة لمشروع القانون؟
نصت المادة 31 من الدستور على أن أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه على النحو الذى ينظمه القانون، وكذلك قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2003.
ما هى أبزر الجرائم الواردة فى مشروع قانون الجريمة الالكترونية؟
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطا أو اخترق بريدا الكترونيا أو موقعا أو حسابا بأحد الناس، وإذا وقعت الجريمة على بريد الكتورنى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى تجريم الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية بالدلولة حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو اخترق موقعا أبو بريدا الكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفة أو لحساب الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو مملوك لها أو يخصها، وتصل العقوبة فى الإضرار بالبرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات إلى الحبس مدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز نصف مليون جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين، ويضم القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، والجرائم المرتكبة من مدير الموقع والتى تنوعت بين الحبس والغرامة المالية.