حكاية "أوبر وكريم" في مصر.. فصل جديد بعد التشريع.. وعقوبات تصل لـ5 ملايين جنيه للمخالفين.. إلزام الشركات بتسليم "داتا" التحركات والعملاء لجهات التحقيق القانونية عند طلبها

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، بشكل نهائي على المشروع المقدم من الحكومة، بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، المعروف إعلاميًا باسم قانون «أوبر وكريم».

القانون

بحسب النص النهائى للقانون الذى أقره المجلس، يُلزم القانون الشركات التى تؤدي خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، القائمة فى تاريخ العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل به، ولا تسرى المواد العقابية المنصوص عليها إلا بعد انقضاء مدة الـ6 أشهر المشار إليها.

وتؤدى مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة، الضرائب والرسوم المقررة على المركبات، والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة 25% من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليها.

وينص مشروع القانون فى مادته رقم 9، على أنه "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور، تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة، والتابعون لها، بأن توفر لجهات الأمن القومى وفقا لاحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات والإمكانيات الفنية، من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون، حال طلبها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات الأمن القومى".

- تاريخ أوبر وكريم داخل ساحات المحاكم

بعد صدور عدة أحكام قضائية ضد شركتي أوبر وكريم الفترة الماضية، بشأن نشاط الشركتان، تستعد محكمة القضاء الإداري، لنظر إحدى الدعاوى المطالبة بإصدار حكم قضائي، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارية عن اتخاذ ما يلزم قانونًا في تقنين وضع شركتي أوبر وكريم، وجميع السيارات التابعة لهما، حفاظًا على حقوق العاملين بهما وجمهور المتعاملين معهما.

وأقيمت الفترة الماضية، العديد من الدعاوى القضائية، ضد شركتي أوبر وكريم، وهو الأمر الذي أحدث خلافاً كبيراً في الشارع المصري، لما تتمتع به الشركة من قبول كبير لدى شريحة كبيرة من المواطنين بسبب الخدمة الجيدة التي يقدمونها، وعلى النقيض يرى أصحاب التاكسي الأبيض أن الشركتين، قللت فرصهما، وهو الأمر الذي وصل إلى ساحات المحاكم؛ حينما أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الشركتان وانتهت بإصدار حكم قضائي بوقف نشاطهما وإيقاف تراخيص مزاولتهما لنشاط تشغيل السيارات.

البداية

في مارس 2017، أقام أحمد عبد الحميد المحامي، وكيلًا عن أحمد عبد السلام والسيد عبد الباسط وآخرين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات "الأبليكشن" أو البرامج التي يستخدمانها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٠٢٠لسنة ٧١ قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والنقل، والاتصالات، والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.

مخالفة

تعددت الدعوى القضائية ضد شركتي أوبر وكريم، وذكرت أن استخدام الشركتان لنظام التشغيل المعتمد على gbs، يخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضا حيث أنه ليس هناك أية ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي، مشيرة إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث أنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة مثل ما يفعل اصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.

نشاط الشركتان

اعتمدت شركتي أوبر وكريم، منذ ظهورهما على تجنب الوقوع في صدامات مع سائقي التاكسي الأبيض، والعمل على توفير خدمة أكثر راحة ورفاهية للركاب، لجذب شريحة كبيرة من المواطنين كعملاء لهما، وهو ما دفعهما للاعتماد على نظام محاسبة محدد وواضح، واستخدام مكيفات الهواء داخل السيارات، وذلك نظير مقابل مادي أقل من التاكسي الأبيض، وهو الأمر الذي لاقى قبولا كبيرًا من جانب المواطنين.

احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض

بعد ظهور شركتي أوبر وكريم بفترة ليست بطويلة بدأت احتجاجات أصحاب التاكسي الأبيض في الظهور بوتيرة حادة، خاصة بعد نجاح الشركتان في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة النطاق، وهو ما دفع مُلاك التاكسي الأبيض لتنظيم عدة تظاهرات كان أبرزها تظاهرهم أمام مجلس الدولة وقطع الطريق، ورفع لافتات مدون عليها "الشعب يريد إسقاط أوبر وكريم".

لم يتوقف الأمر عند ذلك؛ حيث نظم عدد من سائقي التاكسي الأبيض، وقفة احتجاجية أخرى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين؛ احتجاجًا على شركتي "أوبر وكريم"، لتشغيل سيارتهم الملاكي "أجرة".

وقف نشاط أوبر وكريم

في 20 مارس الماضي أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي "أوبر" و"كريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، مع إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الدعوى.

وقف تنفيذ الحكم

لم يتوقف الأمرعند ذلك؛ بل امتد إلى ساحات محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت في 7 أبريل الماضي، حكمًا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، بإلزام السلطات المصرية، بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر وكريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، وذلك لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

الطعن أمام الإدارية العليا

على صعيد الطعن المقام أمام الإدارية العليا لإلغاء الحكم، أجلت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وشركتي "أوبر – وكريم" لتشغيل السيارات الملاكي ومثيلاتها كسيارات أجرة، على حكم القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين، لجلسة 12 مايو المقبل.

تقنين أوضاع الشركتان

حسم مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون تقنين أوضاع أوبر وكريم، متضمنا كثيرا من التفاصيل الخاصة بالخدمة.

العقوبات

المادة 14: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات، أو أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المود التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.

المادة 15:"يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل من قام بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال".

المادة 16 :"يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.

ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.

ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

المادة 17: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، كل شركة مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام 9 و10 و12 من هذا القانون، ويُحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل".

نقلا عن العدد الورقي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بتعادل إيجابي| منتخب مصر يضعف آمال كاب فيردي في التأهل لكأس أمم إفريقيا 2025