وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على المادة (23) بمشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية.
وتنص المادة على: يعاقــــب بالحبـــس مـــدة ال تقــــل عــــن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأى صورة من صور التداول ، أي أجهز ة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة، أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أى بيانات مماثلة، بدون تصريح من الجهاز أو مسوق من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء آثارها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض الدول إذا زاد عدد أعضاء وزوار وأحيانا يتم تحديدها بـ 500 عضو، عليه أن يفصح عن مضمون هذه المواقع حتى لا يكون هناك ضحايا لجرائم المعلومات، مطالبا الحكومة، بإعداد مشروعات أخرى تضمن إحكام الرقابة على الحسابات الالكترونية.