اعلان

"راح زمن الإنفلات على النت".. النواب يوافق على مشروع قانون "مكافحة جرائم الإنترنت"

إجماع برلماني على أهميته ومطالب بإنشاء "فيس بوك " مصري

يتضمن عقوبات رادعة وقيود مُشددة على الحسابات الوهمية.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإجمالى 45 مادة، وذلك فى مجموعه، مع إرجاء الموافقة النهائية للجلسة القادمة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، حيث جاء مشروع القانون في 45 مادة من أبرزهم المادة الثانية والتي تتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة، حيث يلتزم مقدمو الخدمة بحفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي، أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة مائة وثمانون يوما متصلة، وتتمثل البيانات الواجب حفظها وتخزينها، البيانات التي تمكن من التعرف علي مستخدم الخدمة، والبيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتي المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته، والبيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والبيانات المتعلقة بالأجهزة الطرفية للإتصال، وأي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الجهاز.

كما تنص المادة علي سرية البيانات التي تم حفظها وتخزينها، وعدم الإفشاء بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها، وتأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ علي سريتها وعدم اختراقها أو تلفها.

كما تضمنت المادة الثالثة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان، ونصت علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام الباب الأول من الكتاب الأول من قانون العقوبات تسري أحكام هذا القانون، علي كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متي كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقعت فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية: إذا ارتكبت الجريمة علي متن أي وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدي جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، وإذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً، وإذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.

وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج، وإذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

وتضمنت المادة الرابعة مجال التعاون الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي نصت علي أن تعمل السلطات المصرية المختصة علي تيسير التعاون مع نظيراتها بالبلاد الأجنبية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادي ارتكاب جرائم تقنية المعلومات، والمساعدة علي التحقيق فيها وتتبع مرتكبيها، علي أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو النقطة الفنية المعتمدة في هذا الشأن.

وتضمن المادة السابعة علي الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع، والتي نصت على أنه لجهة التحقيق المختصة متى قامت أدلة علي قيام موقع يبث من داخل الدولة أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتشكل تهديداً للأمن القومي أو تعرض البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنياً.

وعلي جهة التحقيق عرض أمر الحجب علي المحكمة المختصة، منعقدة في غرفة المشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسبباً، في مدة لا تجاوز أثنين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها إما بالقبول أو بالرفض.

ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة علي الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوي المذكورة في الفقرة الأولي من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الأخطار فور وروده إليه، وقد تضمنت المواد من المادة 13 إلي المادة 41 الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القانون والتي تكون العقوبة فيها لا تقل عن الثلاثة أشهر أو الستة أشهر أو السنة أو السنتين طبقاً لنوع الجريمة، وتصل العقوبة المالية في بعض الجرائم إلي خمسمائة ألف جنيه.

وتنص المادة 30 علي أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى، تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

أما المادة 37 من مشروع القانون، فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية، إذا ثبت علمه بالجريمة، أو سهّل ارتكابها، تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى، فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتبارى".

عبدالعال: القانون له أهمية كبيرة

ويرى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، له أهمية كبرى واستغرقت مناقشته وقت كافى من الدراسة سواء من قبل الحكومة أو اللجنة المختصة بالبرلمان، وتم بشأنه حوار مجتمعي، حضره الكثير من أصحاب الخبرة والتخصص فى هذا المجال.

وأضاف موجهاً حديثه للنواب:" تعلمون أن منظومة المعلومات تعتمد بأساس مثلث له أركان الأول يتضمن تنظيم البنية الأساسية لنظم المعلومات، وما يتصل بها من جرائم، وهذا هو جوهر هذا المشروع، والركن الثانى حماية البيانات الشخصية للمواطنين لدى الجهات وهذا موضوع أخر، يجرى بشأنه مشروع قانون جديد، والركن الثالث يتضمن إعطاء حرية الإضطلاع على البيانات والمعلومات وهو الإلتزام الدستورى المنصوص عليه".

دعم مصر يؤيد القانون:

وأعلن محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، موافقته على تقرير لجنة الإتصالات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات قائلاً:" قانون فى منتهى الأهمية لمواجهة سوء استخدام المعلومات العامة والشخصية".

وتابع قائلا:"سوء استخدام المعلومات بيفتح الحياة الشخصية للملأ.. وقتل الخصوصية فى الحياة وده خطر جدا".

ولفت السويدى إلى أن سوء الاستخدام للمعلومات، يكون له تأثير سلبي على الوضع الأمنى، وأيضاً الحياة الشخصية للمواطنين.

نواب يوضحون أهمية القانون:

وأكد عدد من نواب البرلمان، أن القانون من شأنه أن يساهم بدرجة كبير في تنظيم عمل "السوشيال ميديا"، كما من شأنه أن يحد من الجرائم التي تُرتكب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويمثل أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن القومي.

يرى النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، سينظم عمل السوشيل ميديا ومواجهة الجرائم التى ترتكب من خلالها بحق المواطنين، مضيفاً: " أنه سيكون من أهم القوانين التي يصدرها مجلس النواب خلال هذه المرحلة".

ويؤكد النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، على أهمية ألا يقل عمر من يستخدم مواقع التواصل الإجتماعى عن 18 سنة، وتحديد هويته من خلال الرقم القومى".

وأضاف "فليفل":" أن مواجهة الصفحات الوهمية التى تحارب الدولة المصرية، وتخترق الحياة الخاصة أمر ضروري، وتابع قائلاً:" لابد أن يكون هناك فيس بوك خاص بمصر على شاكلة الصين".

وأتفق معه النائب إبراهيم القصاص، عضو مجلس النواب، مؤكداً على أن ردع مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعى، ضرورة مهمة خاصة أنه هناك العديد من يستحدمون صفحات التواصل لهدم الدولة المصرية وخدمة الإرهابيين.

قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رسالة للخونة وتأكيد على إرادة الدولة المصرية فى محافحة الخونة والإرهابيين.

وأضاف "الحسيني": أن مناقشة مثل هذه القوانين تؤكد على إرادة الدولة المصرية لإسترداد ذاتها ومواجهة الإرهابيين، خاصة أننا تأخرنا فى إصداره كثيراً".

وشدد النائب اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن القانون سيكون له دور كبير فى الحفاظ على الأمن القومي، ومواجهة الشائعات التى تهدف للتأثير على استقرار الدولة المصرية والحياة الشخصية للمواطنين، وأيضا الإختراقات وبثت الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، مضيفًا:" أن هناك الكثير من الجرائم التي أرتكبت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أصبح مرتعًا للعناصر الإجرامية والمتطرفة، نظرًا لعدم وجود تقنين واضح ينظم شؤونها، وهو ما أثر بالسلب على المواطنين".

عقوبات القانون بها تدرج:

وأكد وزير الإتصالات ياسر القاضي، أن العقوبات بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بها تدرج سواء مالية أو حبس، موضحاً أنه تم النظر للقوانين الدولية كي لا نشذ عنها، مؤكداً أن العقوبات المقيدة للحريات أقل ما يمكن في هذا القانون.

مطلب عبدالعال من الحكومة:

وكشف الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن أن هناك بعض الدول إذا زاد عدد أعضاء وزوار، وأحيانا يتم تحديدها بـ 500 عضو، عليه أن يفصح عن مضمون هذه المواقع حتى لا يكون هناك ضحايا لجرائم المعلومات، مطالباً الحكومة، بإعداد مشروعات أخرى تضمن إحكام الرقابة على الحسابات الالكترونية.

وأشار عبدالعال إلى أن القانون تضمن أخذ رأى الجهات المختصة بشأنه منها المجلس القومي لحوق الإنسان، مشيراً إلى أنه بكون هذا القانون من المشروعات الفنية فقد عكف مجلس الدولة على دراسته وصياغته بما يتفق مع أحكام الدستور.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً