محمد حجازي: عقوبات "الجريمة الإلكترونية" متدرجة بالغرامة والحبس

المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات

كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء فاعليات الجلسة العامة بالفصل التشريعي الأول لمناقشة وإقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وقال حجازي في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات كلفه بمسؤولية ملف مشروع القانون منذ أغسطس 2017 وصولا به إلي الجلسة العامة اليوم.

واضاف أن العقوبات بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بها تدرج سواء مالية أو حبس مشيراً إلى أنه تم النظر للقوانين الدولية كي لا نختلف عنها مؤكدا أن العقوبات المقيدة للحريات أقل ما يمكن في هذا القانون.

وبحسب تقرير اللجنة تنص المادة 30 التى وافقت عليها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى عرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسؤول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكترونى أو النظام المعلوماتى تسبب بإهماله فى تعرض أى منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية.

أما المادة 37 من مشروع القانون فتنص على أن "يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهّل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره، بذات عقوبة الفاعل الأصلى فى الأحوال التى تُرتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً