وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم على تعديلات قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن " تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية".
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث أكد المهندس احمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في كلمته بالجلسة على اهمية قانون وهو ما يساعد على دعم المنتج المصري وبالتالي دعم الصناعة المصرية مؤكدا موافقته على القانون فيما أعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، مؤكدا على أن هذا القانون من أهم الإنجازات التى قام بها البرلمان، والتعديلات المقدمة تساعد الشركات المصرية بالكامل عند إسناد المشروعات.
اقرأ أيضا.."قوى البرلمان" توافق على مشروعي قانون بضم عاملي الحسابات للموازنة
وأشار إلى أنه سيمنح المنتج المحلى الفرصة العادلة للمنافسة فى الانشاءات والمشروعات التى يقوم بها الرئيس، فضلاً عن أنه يحافظ على الصناعة المصرية ويمثل نهضة وإعطاء الشباب الفرصة للمشاركة.
وقال النائب محمد المرشدي انه لابد من ان تكون الافضلية للمنتج المحلي في الهيئات والمناقصات الحكومية وتعديل قانون تفضيل المنتج المصري امر مهم و الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية على أن الصناعة اهم اعمدة التنمية الاقتصادية
وقال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة إن البرلمان وافق على عدد من التشريعات المهمة منها الافلاس والاسثمار والشركات، مشيرًا إلى أن قانون تفضيل المنتج المصري جاء بمبادرة من اتحاد الصناعات المصري منذ 2015 وفلسفته انه لا يجوز لاية جهة حكومية شراء منتج من الخارج موجود في مصر له نفس الجودة لان هذا يعد دعم للمنتج الاجنبي وهذا القانون موجود مثله في الولايات المتحدة.
وتضمنت التعديلات تعريف المنتج الصناعي بالمادة الاولى باضافة منتجات تكنولوجيا المعلومات حيث لم تكون موجودة بالقانون كما أن القانون لا تطبق احكامه على التعاقدات التي تبرمها الشركات التي تكون الحصة الحاكمة فيها لاكثر من شخص من الاشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المملوكة للدولة كما تم اضافة نص بالسماح للوزير المختص بتفويض غيره في رئاسة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري
كما تم تعديل مادة باضافة صدور الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات او هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتسري أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارت والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية طبقا لقانون 67 لسنة 2010.
ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40 % من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري بنسبة لا تجاوز 10%.
ويتيح القانون للجهات الادارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي في عدد من الحالات وهي عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري للمواصفات، وعدم توافرها بكميات كافية وإذا كان سعرها اعلى من سواها باكثر من 15 % واذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعفي القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
ويلزم القانون كافة الجهات الادارية التي ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائج، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصري إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
كما يلزم القانون الجهات التي تسري عليها احكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين.
وأعتبر القانون مخالفة البنود السابقة إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية ونص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعمده مخالفة النسب المنصوص عليها.