قضت المحكمة الإدارية العليا، بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية، وذلك لصالح الإصلاح الزراعى ضد الخاضع المستولى "قبله بترو الإيطالى".
وأكدت أن من حق الحكومة سحب الأملاك الزراعية المملوكة للخاضع من الأجانب، كما أكدت أن علاقة الفلاح المصرى بأرضه علاقة سرمدية منذ فجر التاريخ، والقضاء مجدداً برفض الاعتراض على قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نواب رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة، إن الثابت تاريخياً قوة رابطة الفلاح المصرى بتراب أرضه الزراعية فهى رابطة سرمدية بالغة العمق راسخة رسوخ الجبال لا يزحزحها غاصب وصلبة صلابة الصخر لا يوهن من قوتها معتد آثم، وإزاء ما تتبوأ به الأرض الزراعية على هذا النحو من مكانة عزيزة تضرب فى جذورها أعماق نفوس وأرواح المصريين قاطبة يذكيها اختلاط ترابها بدمائهم منذ فجر الحضارة، فلا يرتضى المصرى فى كل الظروف لأرضه بديلا، لذلك شاء المشرع تحقيق آمال وتطلعات المصريين المعلقة بالأرض الزراعية وأطلق بمقتضى تشريع أصدره فى عام 1963 فجراً جديداً يحمل عودة محمودة للأراضى.
وأضافت المحكمة أنه بات تملك غير المصريين للأراضى الزراعية أمراً محظوراً ومانعاً قانونياً يسرى على كافة الأجانب ما بقى هذا التشريع سارياً ثم نصت المادة (2) من ذات القانون على إنه "تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجان بوقت العمل بهذا القانون .
واختتمت المحكمة أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الاعتراض وكذا التقرير المودع ملف الطعن والذى تطمئن المحكمة إلى سلامة الأبحاث والتحقيقات التى جاءت بهما إن الأرض محل ضمن مسطح مقداره 23 س، 17 ط قبل الخاضع المستولى قبله "بترو بترو بولو محلى ستون"، وهذه الأرض تم بيعها بيعا عرفياً دون اكتسابها مدة التقادم الطويل.