وافق المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
ويتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تنص على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أوخارجها، ويصدر قرارًا بتحديد الإشارات أو العلامات أو الرسومات المشار إليها".
كما ينص التعديل على أن يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى، كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فيها، إذا كانت معدة للتوزيع أو إطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية، مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر.